منهما مناطا للحكم ومتعلقا للاثبات والنفي، لا في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه. سلمنا، لكن ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكل، بل إذا كان للكل تركب حقيقي وكان الجزء مما إذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف أيضا، كالرقبة للانسان، بخلاف الإصبع والظفر ونحو ذلك.
قلت: لم أرد بوجود علاقة الكل والجزء: أن اللفظ موضوع لأحد المعنيين ومستعمل حينئذ في مجموعهما معا، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل كما توهمه بعضهم، ليرد ما ذكرت.
بل المراد: أن اللفظ لما كان حقيقة في كل من المعنيين، لكن مع قيد الوحدة، كان استعماله في الجميع مقتضيا لإلغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرناه، واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له أعني: ما سوى الوحدة. فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الجزء.
وهو غير مشترط بشئ مما اشترط في عكسه، فلا إشكال.
ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع: أنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف. والظاهر: اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات، ألا ترى أنه يقال: زيدان وزيدون، وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا. وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد.
وحينئذ، فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة، على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو في قوته.
احتج المانع مطلقا: بأنه لو جاز استعماله فيهما معا، لكان ذلك بطريق الحقيقة، إذ المفروض: أنه موضوع لكل من المعنيين، وأن الاستعمال في كل منهما بطريق الحقيقة. وإذا كان بطريق الحقيقة، يلزم كونه مريدا لأحدهما خاصة، غير مريد له خاصة، وهو محال.
بيان الملازمة: أن له حينئذ ثلاثة معان: هذا وحده، وهذا وحده،