بذلك في حكمه بأداء الصلاة حقيقة إذا رأى الناذر بطلان الصلاة الواقعة كذلك، وهكذا الحال في سائر الاختلافات الواقعة في الأجزاء والشرائط.
وأما بطلان اللازم فلأنا لم نقف إلى الآن على من التزم بهذه التفحصات والتدقيقات وقال بتوقف البراءة عليها، وإنما يكتفون بإعطاء من ظاهره الأداء، وليس ذلك إلا لأجل كونها أسامي للأعم لصدق الصلاة حينئذ على فعله قطعا مع عدم علمه بفساده المانع من إعطائه، فإن ذلك هو غاية ما دل الدليل على خروجه عن متعلق النذر، ولعله لأجل ذلك جرت الطريقة في الأعصار والأمصار على عدم التفحص عن مذهب الإمام في جزئيات مسائل الصلاة عند الائتمام به ويكتفون بثبوت عدالته.
نعم، إذا علموا بمخالفته لما عندهم كما إذا ترك السورة لذهابه إلى عدم وجوبها أو توضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة - لحكمه بطهارته - لم يصح القدوة فما لم يعلم بطلان صلاته يجوز الاقتداء به لأنه ائتم بمن يحكم بصحة صلاته شرعا، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه وإن كان صحيحا عند الإمام، فليس هذا إلا من جهة الاكتفاء بمسمى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه لا أنه لا يصح الاقتداء حتى يعلم بصحتها على مذهب نفسه، كما هو مقتضى القول بوضعها للصحيحة.
وفيه: المنع من الملازمة المذكورة، إذ يجوز البناء في ذلك على ظاهر الحال قطعا ولو على القول بوضعها للصحيحة، كيف! ولولا ذلك لوجب التفتيش بالنحو المذكور على القولين فيما لو نذر شيئا لمن يصلي صلاة واجبة أو مندوبة، ضرورة عدم اتصاف الفاسدة بشئ منهما مع أنا لم نقف على من يدقق في ذلك أيضا، ولا من يفصل بين هذه الصورة وما تقدمها، وليس ذلك إلا من جهة الاكتفاء بظاهر فعل المسلم في الحكم بالصحة كما هو قضية الأصل المقرر.
والقول بأن أقصى ما يقتضيه الأصل المذكور هو الحمل على الصحة عنده مدفوع، بأن الذي يظهر من ملاحظة الطريقة الجارية هو الحمل على الصحة