وهما معا، وقد فرض استعماله في جميع معانيه، فيكون مريدا لهذا وحده، ولهذا وحده، ولهما معا. وكونه مريدا لهما معا معناه: أن لا يريد هذا وحده، وهذا وحده. فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية، الاكتفاء بكل واحد منهما، وكونهما مرادين على الانفراد، ومن إرادة المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما، وكونهما مرادين على الاجتماع.
وهو ما ذكرنا من اللازم.
والجواب: أنه مناقشة لفظية، إذ المراد نفس المدلولين معا، لا بقاؤه لكل واحد منفردا. وغاية ما يمكن حينئذ أن يقال: إن مفهومي المشترك هما منفردين، فإذا استعمل في المجموع، لم يكن مستعملا في مفهوميه، فيرجع البحث إلى تسمية ذلك استعمالا له في مفهوميه، لا إلى إبطال أصل الاستعمال. وذلك قليل الجدوى.
واحتج من خص المنع بالمفرد: بأن التثنية والجمع متعددان في التقدير، فجاز تعدد مدلوليهما، بخلاف المفرد.
وأجيب عنه: بأن التثنية والجمع إنما يفيدان تعدد المعنى المستفاد من المفرد. فان أفاد المفرد التعدد، أفاداه، وإلا، فلا.
وفيه نظر يعلم مما قلناه في حجة ما اخترناه.
والحق أن يقال: إن هذا الدليل إنما يقتضي نفي كون الاستعمال المذكور بالنسبة إلى المفرد حقيقة، وأما نفي صحته مجازا حيث توجد العلاقة المجوزة له، فلا.
واحتج من خص الجواز بالنفي: بأن النفي يفيد العموم فيتعدد، بخلاف الاثبات.
وجوابه: أن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات، فإذا لم يكن متعددا فمن أين يجئ التعدد في النفي؟
حجة مجوزيه حقيقة: أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل من المعنيين، لا بشرط أن يكون وحده، ولا بشرط كونه مع غيره، على ما هو