وأما بطلان اللازم بقسميه فأما الأول فظاهر، لاتفاق الكل على فساده.
وأما الثاني فلوجهين:
أحدهما: أنه خارج عن الطريقة الدائرة في الأوضاع، إذ التسمية للماهيات ووضع الألفاظ بإزاء المعاني إنما يكون بعد تعينها وتميزها حين الوضع من أول الأمر، من غير توقف على طرو شئ وحصول شرط كما هو العادة الجارية في الأوضاع والمفروض خلافه في المقام، إذ ليس الوضع للطبيعة التامة والناقصة على اختلاف مراتبها على النحو المذكور وإنما يكون الوضع لها متوقفا على طرو الطوارئ على اختلاف وجوهها وعدمه، فما دام متمكنا متذكرا يكون الصلاة بالنسبة اليه شيئا وما دام عاجزا أو ناسيا أو ساهيا باختلاف المراتب في ذلك شيئا آخر، ويختلف التسمية بحسب اختلاف الأحوال ومثله غير معهود في الأوضاع.
ثانيهما: أنه لو فرض تحقق الوضع على النحو المذكور، سواء قلنا بوضعها لذلك على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي فلا بد أن ينوي المكلف أولا صلاته التي هي تكليفه في نفس الأمر، لما عرفت من اختلاف الصلوات وتعدد الماهيات، وحينئذ فلا بد أن ينوي أولا من ينسى التشهد - مثلا - في الركعة الثانية تلك الصلاة الناقصة، وهو ضروري الفساد.
ولو قيل: إنه ينوي الصلاة التامة أولا، وحينئذ كيف يجزي عنه غير ما نواه؟
وكيف يجزي قصد ماهية عن غيرها مع وقوع الثانية من دون نية؟ وقصد الناقصة في الأثناء كيف يقضي بالإجزاء مع دخوله فيها بغير قصدها؟.
ولو قيل بتركب ذلك إذن من الماهيتين حيث إنه من التامة إلى حد التمام فيجزي فيه نيتها، ومن الناقصة بعد طرو النقص فلا بد من نيتها.
فهو واضح الفساد أيضا، إذ لا وجه لتركب الماهية من ماهيتين مختلفتين متباينتين.
والحاصل: أنه لا يصح من الشارع إيقاع مثل تلك التسمية، ولا للمصلي القصد إلى ذلك المسمى ونيته، هكذا ذكره بعض الأفاضل، ورأى أن شيئا من ذلك