مع انتفاء كل منها، من غير فرق أصلا كما مر، وكيف يعقل تصور أمر متميز معلوم جامع بين الصلوات الصحيحة والفاسدة بحيث يشمل الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في حال الشعور والاختيار والقدرة، وصلاة التكبير التي تجزي فيها تكبيرات أربع، وما بين هذين من المراتب التي لا تحصى الواقعة على الوجه الصحيح والفاسد فما أورده على القول المذكور فهو أشد ورودا على القائل بكونها للأعم.
ثم نقول أيضا: إن من البين أن التكبيرات الأربع إذا صدرت من القادر المتمكن من الصلاة التامة لا يسمى صلاة عند المتشرعة قطعا، بخلاف ما إذا وقعت في محلها، وكذا في غيرها من بعض الوجوه التي قد تقع الصلاة عليه.
فما أورده من لزوم اختلاف التسمية باختلاف الأحوال الطارئة على القول بوضعها للصحيحة وارد عليه أيضا، غاية الأمر أن لا يختلف الحال عنده في التسمية بالنسبة إلى بعض الوجوه، ولا بد في بعض آخر من القول باعتبار خصوصيات الأحوال في التسمية، إذ كما يقضي اختلافها باختلاف الحال في الفساد والصحة فكذا يقضي باختلاف التسمية كما لا يخفى بعد ملاحظة الإطلاقات العرفية.
وقد اتضح لك بملاحظة ما قررناه في المقام وما أشرنا اليه سابقا اندفاع الإيرادين المذكورين.
أما الأول فلان ما ذكر من اختلاف الحال في التسمية بحسب اختلاف الأحوال ليس من جهة ورود أوضاع مترتبة على اللفظ بحسبها، حتى يكون خارجا عن القانون المتعارف، بل لاختلافها في الصحة المأخوذة في الوضع والموضوع له مفهوم كلي إجمالي شامل للجميع، كما مرت الإشارة اليه وإنما يختلف الحال في مصاديقه بحسب اختلاف تلك الأحوال.
وأما الثاني فلما عرفت من عدم اختلاف الطبيعة في النوع بحسب اختلاف تلك الأحوال حتى لا يصح الأمر في النية وإنما هو اختلاف في الأمور العارضية