المطلق والمفيد بالصحيحة ظاهر مما قررناه، إذ التصريح بالصحة في المقام مع دلالة اللفظ على اعتبار الصحة في الجملة ظاهر في اعتبار الصحة الواقعية، كما لا يخفى ذلك بعد التأمل في العرف.
وأما الثالث ففيه: أن التقسيم إنما يفيد كون المقسم مستعملا في خصوص الأعم ومجرد الاستعمال أعم من الحقيقة، لاستعماله في خصوص الصحيحة قطعا.
ودعوى كون التقسيم ظاهرا في كون المقسم حقيقة في الأعم محل منع، سيما إذا اشتهر استعماله في خصوص أحد القسمين، وكذا الحال فيما ذكر من التقييد وصحة الاستثناء ولا يلزم كون الاستثناء منقطعا إن قلنا بكونها موضوعة للصحيحة، لتسليم دلالته على استعمال المستثنى منه في الأعم إلا أن مجرد الاستعمال غير كاف في المقام.
وكذا الكلام في دعوى كونها حقيقة في القدر المشترك من جهة إطلاقها على كل من القسمين.
وحسن الاستفهام إنما يتبع حصول الاحتمال ويختلف الحال فيه بحسب قرب الاحتمال وبعده، ولا دلالة فيه على كون المستفهم عنه مشتركا لفظيا أو معنويا أصلا، وقد عرفت الحال في ذلك كله فيما قدمناه في بيان أمارات الحقيقة، على أنه لو سلم دلالة تلك الأمارات على الحقيقة ففيها ظهور ما في ذلك، ولا يعادل ذلك ما قدمناه من الشواهد على كونها للصحيحة.
ثانيها: أنه قد شاع استعمال تلك الألفاظ في مواضع عديدة في الأعم من الفاسدة، يستفاد من كل منها وضعها بإزاء الأعم من الصحيحة، ويبعد التزام التجوز في تلك الاستعمالات الشائعة.
منها: أنه قد شاع في الأخبار بل جاوز حد التواتر بمرار الأمر بإعادة الصلاة وغيرها من العبادات إذا طرأها فساد لترك جزء أو ارتفاع شرط أو وجود مانع، وقد تداول الحكم بالإعادة حينئذ في ألسنة العلماء كافة من الخاصة والعامة، وقد جروا على استعمالها في كتبهم المصنفة وشاع استعمالها في ذلك المقام حتى بين