على عدم مطلوبيتها، ولذا تكرر في كلام الشارع بيان الموانع عن الصحة بالنواهي في العبادات والمعاملات على نحو بيانه الأجزاء والشرائط بالأوامر.
والظاهر أن ذلك طريقة جارية في مخاطبات العرف أيضا في أمثال تلك المقامات، فمفاد تلك النواهي عدم حصول تلك الطبائع المقررة في ضمن ما تعلق النهي به، بالألفاظ المذكورة مستعملة في خصوص الصحيحة من غير حاجة إلى صرفها عن ذلك، فيجئ تحريم الإتيان بما تعلق النهي به من جهة البدعة خاصة لا لحرمته في نفسه مع قطع النظر عن كونه بدعة إلا أن يقوم شاهد عليه.
والقول بأن البناء على وضع تلك الألفاظ للصحيحة لما كان مستلزما للخروج عن مقتضى وضع الصيغة في الاستعمالات المذكورة كان ذلك مدفوعا بالأصل موهون بما عرفت من عدم جواز إثبات الأوضاع التوقيفية بمثل تلك الأصول، ولذا لم يتداول بينهم إثبات شئ من الأوضاع بذلك في سائر المقامات.
مضافا إلى لزوم الخروج عما يستظهر من المادة بناء على القول بوضعها للأعم لتبادر الصحيحة منها ولو من جهة الإطلاق، فالالتزام بالخروج عن ظاهر الإطلاق حاصل على القول المذكور أيضا، فأي بعد إذن في الخروج عن ظاهر وضع الصيغة؟ سيما مع دورانه في الاستعمالات في أمثال تلك المقامات، فتأمل.
هذا، وقد يلتزم بالتجوز في أسامي العبادات المتعلقة للنهي، نظرا إلى كون تعلق النهي بها قرينة على إطلاقها على الفاسدة، فيراد بها صورة تلك العبادة مما يطلق الاسم عليه بحسب استعمال المتشرعة، واستبعاد التجوز في تلك الاستعمالات غير متجه سيما مع انضمام القرينة وعدم شيوع استعمالها كذلك، لورودها في موارد مخصوصة، والاستناد إلى الأصل في دفع التجوز في الاستعمالات المذكورة قد عرفت ما فيه.
لكن مع البناء على ذلك يلزم القول بحرمة الإتيان بما يطلق عليه اسم تلك العبادة بحسب العرف وإن لم يأت به الفاعل بملاحظة كونه العبادة المطلوبة، وهو مشكل بل لا يبعد استظهار خلافه، وهذا مما يرد على القائل بوضعها للأعم