الرابع: ما دل من الأخبار على نفي الصلاة مع انتفاء بعض الأجزاء والشرائط كقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) وقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (2) وقوله (عليه السلام): " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (3) و " لا صلاة إلا إلى القبلة " (4) وقوله (عليه السلام) في حد الركوع والسجود: " ومن لم يسبح فلا صلاة له " (5) وقوله: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (6)... إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار في الصلاة وغيرها مما يقف عليه المتتبع، فإن قضية ذلك بحسب ظاهر اللفظ هو نفي الحقيقة، وقد أخبر به صاحب الشريعة، ولو كانت أسامي للأعم لما صح ذلك بل لزم حملها على نفي صفة من صفاتها كالكمال أو الصحة مع بقاء الحقيقة، وهو خروج عن ظاهر العبارة.
ثم إن هذه الروايات وإن كانت واردة في خصوص بعض الألفاظ وبعض الأجزاء والشرائط إلا أنه يتمم الكلام في المقامين بعدم القول بالفصل، إذ لا فارق بين تلك الألفاظ وغيرها ولا تلك الأجزاء والشرائط وما عداها، مضافا إلى عدم فرق في العرف الذي هو عمدة معتمد القائلين بوضعها للأعم بين تلك الأجزاء والشرائط وتلك الألفاظ وغيرها.
وقد أورد عليه بوجوه:
أحدها: المنع من كون العبارة المذكورة حقيقة في نفي وجود الماهية وإنما مفادها نفي وجود صفة من صفاتها الظاهر ذلك في بقاء الحقيقة. نعم قضية وضعها القديم هو نفي الحقيقة لكن قد هجر ذلك المعنى بالنسبة إلى التركيب المذكور وحصل النقل إلى المعنى الثاني، كما يظهر ذلك من ملاحظة استعمالاته كما في " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا قراءة إلا من مصحف " و " لا علم إلا