ويشهد له فهم كافة الأصحاب وغيرهم حيث اتفقوا على دلالتها على وجوب الفاتحة في الصلاة، ولو حمل على المعنى المذكور لم يكن دالا على وجوب الفاتحة أصلا، وهو كما ترى اسقاط للرواية عن الإفادة، فعلى فرض الخروج عن حقيقة اللفظ فلا مناص حينئذ من حملها على نفي الصحة، فلا بد من الالتزام بالتقييد، وحينئذ فيلزم الخروج عن الظاهر من وجهين، بخلاف ما إذا حمل على ما قلناه فيقدم عليه.
وما ذكر من لزوم التخصيص بالأكثر فمما لا يعرف الوجه فيه، فإن نسيان الفاتحة في كمال الندرة، وكذا عدم القدرة عليها كما يشاهد ذلك بالنظر إلى أحوال المسلمين.
خامسها: أنها معارضة بقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (1) فإن ظاهر العطف قاض بالمغايرة، وتحقق مفهوم كل منهما بدون الآخر وقوله (عليه السلام):
" الصلاة: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " (2) ونحو ذلك مما ورد فإن ظاهر العبارة تحقق الماهية بذلك، وهو يعم الصحيح والفاسد.
وفيه أن الرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك بوجه، لظهور مغايرة الشرط للمشروط، وليس القائل بوضع الصلاة للصحيحة قائلا باندراج الشرائط في مسمى اللفظ كما قد يتوهم.
فإن قلت: إذا حكم بوجوب الصلاة فقد دل ذلك على وجوب ما اشترط في مسماه، فأي فائدة في ذكره؟
قلت: أولا: أن ذلك مبني على القول بوجوب المقدمة، فلا دلالة فيها على ذلك على القول بعدمه، كما هو مذهب المعترض وإن اخذ في التسمية.
وثانيا: أن في التصريح بالحكم زيادة دلالة على المقصود، إذ قد يخفى الحكم بالوجوب لعدم اندراجه في الدلالات اللفظية، مضافا إلى ما فيه من الدلالة على