زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٤٧
بإثبات أمر لآخر (1)، أو نفيه [عنه] فحملية، وإلا فشرطية، وموضوع الحملية إما مشخص فشخصية (2)، أو نفس الحقيقة فطبيعية، أو مبين كلا أو بعضا فمحصورة، وإلا فمهملة (3).
وإن صرح بكيفية النسبة فموجهة (4) بسيطة، أو مركبة.
وأول جزئي الشرطية مقدم، وثانيهما تال، فإن حكم فيها بتعليق نسبة على أخرى فمتصلة لزومية (5)، أو اتفاقية (6)، أو بتنافيهما، أو عدمه (7) فمنفصلة حقيقية (8)، أو مانعة جمع أو خلو (9).

(1) بأن أحدهما هو الآخر كما في حمل المواطاة، أو أحدهما عارض للآخر كما في حمل الاشتقاق.
(2) سواء كان شخصية بحسب الوضع أو بحسب الاستعمال، ك‍ " أنا زيد وهذا عمرو ".
(3) أي مهملة السور لا متروكة الذكر في الأحكام، فللحكم الجزئي طريقان ذكر السور وفهم مطابقته وتركه فيعلم تحققه عقلا.
(4) القضية الموجهة إن اشتملت على حكمين مختلفين بالإيجاب والسلب فهي مركبة، كقولنا: كل إنسان ضاحك لا دائما، فإن معناه إيجاب الضحك للإنسان وسلبه عنه بالفعل وإلا فبسيط، نحو: كل إنسان حيوان بالضرورة.
(5) نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.
(6) نحو: إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق.
(7) أي عدم التنافي كما في السالبة.
(8) وهي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا وكذبا معا، كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا.
(9) هي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط، كقولنا: إما أن يكون هذا الشئ حجرا أو شجرا.
أو مانعة الخلو هي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا فقط، كقولنا: إما أن يكون زيد في البحر وان لا يغرق.
(٤٧)
مفاتيح البحث: الضحك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست