وقال: لا يصح التعلق بظاهره وسنبين ما عندنا في ذلك فيما بعد انشاء الله تعالى.
والضرب الثاني: هو ما يحتاج إلى البيان في معرفة ما أريد به وهو على ضروب:
منها: ما وضع في أصل اللغة ليدل على المراد على طريق (١) الجملة دون التفصيل وذلك نحو قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٢) ﴿وفي أموالهم حق معلوم﴾ (٣) وقوله: (وآتوا حقه يوم حصاده (٤) وقوله: ﴿لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق﴾ (٥) ونحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
(عصموا منى دمائهم وأموالهم الا بحقها) (٦) وغير ذلك من الأمثلة:
ومنها: ما وضع في اللغة محتملا لمعان نحو قوله: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (٧) لان ذلك يحتمل وكذلك قوله ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (8) فان ذلك يحتمل الحيض والطهر.