عندهم فيه خلافه.
وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فان كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال خطاءهم (1)، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب (2) في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي (3)، وابن أبي عذاقر (4) وغير هؤلاء.
فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال.
وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون.
وان كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به.
وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في اخبارهم، ولأجل (5) ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات (6).