عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥١
عندهم فيه خلافه.
وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فان كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال خطاءهم (1)، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب (2) في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي (3)، وابن أبي عذاقر (4) وغير هؤلاء.
فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال.
وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون.
وان كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به.
وان لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في اخبارهم، ولأجل (5) ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات (6).

مذهبه وبرغم ذلك وصف الصدق والوثاقة وعملت الإمامية برواياته.
(1) تخليطهم.
(2) هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي، بائع البرد ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عد من الغلاة الملعونين، وبرغم ذلك فإن الإمامية عملت برواياته التي رواها حال استقامته وتركوا ما رواه حال تخليطه و خطاءه.
(3) هو أحمد بن هلال العبرتائي (نسبة إلي عبرتا قرية كبيرة بنواحي النهروان ببغداد) ولد عام 180 ه‍ وتوفي عام 267 ه‍. كان غاليا متهما في دينه، وله روايات كثيرة.
(4) هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن آبي العزاقر، وصفه النجاشي بقوله: «كان متقدما في أصحابنا، فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح علي ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة (الردية) حتى خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان وقتله وصلبه» في يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة سنة 322 ه‍.
(5) فلأجل.
(6) انظر مشيخة «من لا يحضره الفقيه» 539: 4 - 422، ومشيخة «تهذيب الأحكام» 88: 10 - 2.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 ... » »»
الفهرست