قيل له: انه ما كان يمتنع ان يتعبد بقبول خبر الواحد في أصول الدين كما تعبدنا الان بقبوله في فروعه، وان كان لابد من قيام الحجة ببعض الشرائع (1) *.
فأما اثبات القرآن، فان كان لم يرد (2) مثل القرآن وعلى صفته في الاعجاز، صح أن يتعبد به، لان كونه على هذه الصفة يوجب العلم.
وان كان ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الاعجاز فإنه لا يمتنع أيضا وورد العبادة بالعمل به من غير قطع على أنه قرآن مثل ما قلناه في خبر الواحد.
وكذلك ما كان يمتنع أن يتعبد بتخصيص عموم القرآن ونسخه بخبر الواحد، وان كان لم يقع ذلك أصلا، لان الكلام فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز فليس لأحد أن يقول: أوجبوا العمل به كما أجزتموه، لان ايجاب العمل يحتاج إلى دليل منفصل من دليل الجواز.
فأما من ذهب إلى أن العبادة لم ترد به (3):
فان أراد انها لم ترد به بالاطلاق، فهو مذهبنا الذي اخترناه.
وان أراد انها لم ترد على التفصيل الذي فصلناه (4)، فسندل نحن فيما بعد على ورود العبادة به إذا انتهينا إلى الدلالة على صحة ما اخترناه.
وأما من قال: ان العبادة منعت منه (5) وتعلقهم في ذلك بقوله: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (6) وبقوله: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (7) وما أشبه ذلك