حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق: فأوف لنا الكيل:
أي أعطنا ما كنت تعطينا قبل، فإن بضاعتنا مزجاة.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي: فأوف لنا الكيل قال: كما كنت تعطينا بالدراهم الجياد.
وقوله: وتصدق علينا يقول تعالى ذكره: قالوا: وتفضل علينا بما بين سعر الجياد والردية، فلا تنقصنا من سعر طعامك لردي بضاعتنا. إن الله يجزي المتصدقين يقول:
إن الله يثيب المتفضلين على أهل الحاجة بأموالهم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي: وتصدق علينا قال: تفضل بما بين الجياد والردية.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا لا تنقصنا من السعر من أجل ردي دراهمنا.
واختلفوا في الصدقة، هل كانت حلالا للأنبياء قبل نبينا محمد (ص)، أو كانت حراما؟
فقال بعضهم: لم تكن حلالا لاحد من الأنبياء عليهم السلام. ذكر من قال ذلك:
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير، قال: ما سأل نبي قط الصدقة، لكنهم قالوا جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا لا تنقصنا من السعر.
وروي عن ابن عيينة ما:
حدثني به الحارث، قال: ثنا القاسم، قال: يحكى عن سفيان بن عيينة أنه سئل: هل حرمت الصدقة على أحد الأنبياء قبل النبي (ص)؟ فقال: ألم تسمع قوله:
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابن عيينة إلى أنهم لم يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلال، وهم أنبياء، فإن الصدقة إنما حرمت على محمد (ص)، لا عليهم.
وقال آخرون: إنما عنى بقوله: وتصدق علينا وتصدق علينا برد أخينا إلينا. ذكر من قال ذلك: