10923 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن أبي بشر، قال: أطاف الناس بإياس بن معاوية بالكوفة، فسألوه: ما السرف؟
فقال: ما تجاوز أمر الله فهو سرف.
10924 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ولا تسرفوا لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء.
وقال آخرون: الاسراف الذي نهى الله عنه في هذا الموضع: منع الصدقة والحق الذي أمر الله رب المال بإيتائه أهله بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ذكر من قال ذلك:
10925 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم وغيره، عن سعيد بن المسيب، في قوله: ولا تسرفوا قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا.
10926 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا محمد بن الزبرقان، قال: ثنا محمد بن عبيدة، عن محمد بن كعب: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والسرف: أن لا يعطي في حق.
وقال آخرون: إنما خوطب بهذا السلطان: نهي أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزم الله ماله. ذكر من قال ذلك:
10927 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد، في قوله: ولا تسرفوا قال: قال للسلطان: لا تسرفوا، لا تأخذوا بغير حق فكانت هذه الآية بين السلطان وبين الناس، يعني قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر... الآية.
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى بقوله: ولا تسرفوا عن جميع معاني الاسراف، ولم يخصص منها معنى دون معنى. وإذ كان ذلك كذلك، وكان الاسراف في كلام العرب: الأخطاء بإصابة الحق في العطية، إما بتجاوز حده في الزيادة وإما بتقصير عن حده الواجب كان معلوما أن المفرق ماله مباراة والباذله للناس حتى أجحفت به عطيته، مسرف بتجاوزه حد الله إلى ما كيفته له، وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وجبت فيه، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها، وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه. كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون، داخلون في معنى من أتى ما