في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته.
10896 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده قال: سوى الفريضة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده قال: يلقي إلى السؤال عند الحصاد من السنبل، فإذا طبن أو طين الشك من أبي جعفر ألقى إليهم. فإذا حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم، وإذا داس أطعم منه، وإذا فرغ وعلم كم كيله عزل زكاته. وقال: في النخل عند الجداد يطعم من الثمرة والشماريخ، فإذا كان عند كيله أطعم من التمر، فإذا فرغ عزل زكاته.
حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: إذا حصد الزرع ألقى من السنبل، وإذا جل النخل ألقى من الشماريخ، فإذا كاله زكاه.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: عند الحصاد، وعند الدياس، وعند الصرام يقبض لهم منه، فإذا كاله عزل زكاته.
وبه عن سفيان، عن مجاهد مثله، إلا أنه قال: سوى الزكاة.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده قال: شئ سوى الزكاة في الحصاد والجداد، إذا حصدوا وإذا جدوا.