غيره من الشهور، أيجزئ عنه؟ قال: نعم ثم قرأ: هديا بالغ الكعبة قال هناد: قال يحيى: وبه نأخذ.
9847 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج وابن أبي سليم، عن عطاء، قال: إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره، فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة إلا أن يقدم في العشر، فيؤخر إلى يوم النحر.
9848 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال:
يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة، فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة.
القول في تأويل قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما.
يعني تعالى ذكره بذلك: أو على قاتل الصيد محرما عدل الصيد المقتول من الصيام، وذلك أن يقوم الصيد حيا غير مقتول من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كل مد يوما وذلك أن النبي (ص) عدل المد من الطعام بصوم يوم في كفارة المواقع في شهر رمضان.
فإن قال قائل: فهلا جعلت مكان كل صاع في جزاء الصيد صوم يوم قياسا على حكم النبي (ص) في نظيره، وذلك حكمه على كعب بن عجرة، إذ أمره أن يطعم إن كفر بالاطعام فرقا من طعام وذلك ثلاثة آصع بين ستة مساكين، فإن كفر بالصيام أن يصوم ثلاثة أيام، فجعل الأيام الثلاثة في الصوم عدلا من إطعام ثلاثة آصع، فإن ذلك بالكفارة في جزاء الصيد أشبه من الكفارة في قتل الصيد بكفارة المواقع امرأته في شهر رمضان؟ قيل:
إن القياس إنما هو رد الفروع المختلف فيها إلى نظائرها من الأصول المجمع عليها، ولا خلاف بين الجميع من الحجة، أنه لا يجزئ مكفرا كفر في قتل الصيد بالصوم، أن يعدل صوم يوم بصاع طعام. فإن كان ذلك، وكان غير جائز خلافها فيما حدث به من الدين مجمعة عليه صح بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعام في قتل الصيد مخالف حكم معادلته إياه في كفارة الحلق، إذا كان غير جائز، وداخل على آخر قياسا وإنما يجوز أن يقاس