هديا بالغ الكعبة، ومن لم يجد ابتاع بقيمته طعاما، فيطعم كل مسكين مدين، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما.
9826 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ومن قتله منكم متعمدا... إلى قوله: ومن عاد فينتقم الله منه قال: إذ قتل صيدا فعليه جزاؤه مثل ما قتل من النعم، فإن لم يجد ما حكم عليه قوم الفداء كم هو درهما، وقدر ثمن ذلك بالطعام على المسكين، فصام عن كل مسكين يوما، ولا يحل طعام المسكين، لان من وجد طعام المسكين فهو يجد الفداء.
9827 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قال لي الحسن بن مسلم: من أصاب الصيد مما جزاؤه شاة، فذلك الذي قال الله تعالى: فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم وما كان من كفارة طعام مساكين مثل العصفورة يقتل ولا يبلغ أن يكون فيه هدي أو عدل ذلك صياما قال عدل النعامة أو العصفور، أو عدل ذلك كله. فذكرت ذلك لعطاء، فقال: كل شئ في القرآن أو أو، فلصاحبه أن يختار ما شاء.
9828 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فإن لم يجد جزاء، قوم عليه الجزاء طعاما ثم صاع لكل صاع يومين، وقال آخرون: معنى ذلك: أن للقاتل صيدا عمدا وهو محرم، الخيار بين إحدى الكفارات الثلاث وهي الجزاء بمثله من النعم والطعام والصوم. قالوا: وإنما تأويل قوله:
فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فعليه أن يجزي بمثله من النعم، أو يكفر بإطعام مساكين أو بعدل الطعام من الصيام. ذكر من قال ذلك:
9829 - حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، في قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال: إن أصاب انسان محرم نعامة، فإن له أن كان ذا يسار أن يهدي ما شاء جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما. قال: كل شئ في القرآن أو أو، فليختر منه صاحبه ما شاء.