9854 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما وبال أمره، فعقوبة أمره.
القول في تأويل قوله تعالى: عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه.
يقول جل ثناؤه لعباده المؤمنين به وبرسوله (ص): عفا الله أيها المؤمنون عما سلف منكم في جاهليتكم من إصابتكم الصيد وأنتم حرم وقتلكموه، فلا يؤاخذكم بما كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم، ولا يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس، ولكن من عاد منكم لقتله وهو محرم بعد تحريمه بالمعنى الذي يقتله في حال كفره وقبل تحريمه عليه من استحلاله قتله، فينتقم الله منه.
وقد يحتمل أن يكون ذلك في معناه: من عاد لقتله بعد تحريمه في الاسلام فينتقم الله منه في الآخرة، فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاء والكفارة فيها ما بينت.
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك:
9855 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما عفا الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية، قال: قلت: ما ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: من عاد في الاسلام، فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة.
9856 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء، فذكر نحوه، وزاد فيه، وقال: وإن عاد فقتل عليه الكفارة. قلت: هل في العود من حد العلم؟ قال: لا، قلت: فترى حقا على الامام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله، ولكن يفتدي.
حدثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن بكر، وأبو خالد، عن ابن جريج، عن عطاء:
ومن عاد فينتقم الله منه قال: في الاسلام، وعليه مع ذلك الكفارة، قلت: عليه من الامام عقوبة؟ قال: لا.
حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: عفا الله عما سلف عما كان في الجاهلية، ومن عاد قال: في الاسلام، فينتقم الله منه وعليه الكفارة. قال: قلت لعطاء: فعليه من الامام عقوبة؟
قال: لا.