الفرع على الأصل، وسواء قال قائل: هلا رددت حكم الصوم في كفارة قتل الصيد على حكمه في حلق الأذى فيما يعدل به من الطعام وآخر قال: هلا رددت حكم الصوم في الحلق على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يعدل به من الطعام، فتوجب عليه مكان كل مد، أو مكان كل نصف صاع صوم يوم.
وقد بينا فيما مضى قبل أن العدل في كلام العرب بالفتح، وهو قدر الشئ من غير جنسه، وأن العدل هو قدره من جنسه. وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول:
العدل مصدر من قول القائل: عدلت بهذا عدلا حسنا. قال: والعدل أيضا بالفتح: المثل، ولكنهم فرقوا بين العدل في هذا وبين عدل المتاع، بأن كسروا العين من عدل المتاع، وفتحوها من قولهم: ولا يقبل منها عدل وقول الله عز وجل: أو عدل ذلك صياما كما قالوا: امرأة رزان، وحجر رزين.
وقال بعضهم: العدل: هو القسط في الحق، والعدل بالكسر: المثل، وقد بينا ذلك بشواهد فيما مضى. وأما نصب الصيام فإنه على التفسير كما يقال عندي ملء زق سمنا، وقدر رطل عسلا.
وينحو الذي قلنا ذلك قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
98449 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: ما عدل ذلك صياما؟ قال: عدل الطعام من الصيام. قال: لكل يوما يؤخذ زعم بصيام رمضان وبالظهار. وزعم أن ذلك رأى يراه ولم يسمعه من أحد، ولم تمض به سنة.
قال: ثم عاودته بعد ذلك بحين، قلت: ما عدل ذلك صياما؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة، قومت طعاما ثم صام مكان كل مد يوما. قال: ولم أسأله: هذا رأي أو سنة مسنونة؟
9850 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، في قوله عز وجل: أو عدل ذلك صياما قال: بصوم ثلاثة أيام، إلى عشرة أيام.