9830 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء، في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: ما كان في القرآن أو كذا أو كذا، فصاحبه فيه بالخيار، أي ذلك شاء فعل.
9831 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أسباط وعبد الأعلى، عن داود، عن عكرمة، قال: ما كان في القرآن أو أو، فهو فيه بالخيار، وما كان فمن لم يجد فالأول، ثم الذي يليه.
9832 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حفص، عن عمرو، عن الحسن، مثله.
9833 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ليث، عن عطاء ومجاهد، أنهما قالا في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم قالا: ما كان في القرآن أو كذا أو كذا، فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل.
9834 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: ما كان في القرآن أو كذا أو كذا، فصاحبه فيه بالخيار، أي ذلك شاء فعل.
9835 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن الحسن. قال: وأخبرنا عبيدة، عن إبراهيم قالا: كل شئ في القرآن أو أو، فهو بالخيار، أي ذلك شاء فعل.
9836 - حدثنا هناد، قال: ثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كل شئ في القرآن أو أو فصاحبه مخير فيه، وكل شئ فمن لم يجد فالأول، ثم الذي يليه.
واختلف القائلون بتخيير قاتل الصيد من المحرمين بين الأشياء الثلاثة في صفة اللازم له من التكفير بالاطعام والصوم إذا اختار الكفارة بأحدهما دون الهدي، فقال بعضهم: إذا اختار التكفير بذلك، فإن الواجب عليه أن يقوم المثل من النعم طعاما، ثم يصوم مكان كل مد يوما. ذكر من قال ذلك:
9837 - حدثنا هناد، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: ما أو عدل ذلك صياما؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعاما، ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه.