في قول الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه قالا: ينتقم الله، يعني بالجزاء. عفا الله عما سلف في الجاهلية.
وقال آخرون: في ذلك: عفا الله عما سلف من قتل من قتل منكم الصيد حراما في أول مرة، ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما، فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه. ذكر من قال ذلك:
9865 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم، حكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك، كما قال الله عز وجل.
9866 - حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه، فإن عاد لم يحكم عليه، وكان ذلك إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ثم قرأ هذه الآية:
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
9867 - حدثنا هناد، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: ثنا داود، عن عامر، قال: جاء رجل إلى شريح، فقال: إني أصبت صيدا وأنا محرم. فقال: هل أصبت قبل ذلك شيئا؟ قال: لا. قال: لو قلت نعم وكلتك إلى الله، يكون هو ينتقم منك، إنه عزيز ذو انتقام قال داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: بل يحكم عليه، أو يخلع.
9868 - حدثني أبو السائب وعمرو بن علي، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم، وقيل له أصبت صيدا مثل هذا؟
قال: فإن قال: نعم، قيل له: اذهب، فينتقم الله منك وإن قال لا، حكم عليه.
9869 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم في الذي يقتل الصيد، ثم يعود، قال: كانوا يقولون: من عاد لا يحكم عليه، أمره إلى الله عز وجل.
حدثنا عمرو، قال: ثنا ابن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: أن رجلا أتى شريحا، فقال: أصبت صيدا. قال: أصبت قبله صيدا؟ قال: لا، قال: أما إنك لو قلت نعم، لم أحكم عليك.