9841 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.
وقد خالف ذلك مخالفون، فقالوا: لا يجزئ الهدى والاطعام إلا بمكة، فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض. ذكر من قال ذلك:
9842 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، قال: الدم والطعام بمكة، والصيام حيث شاء.
9843 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن مالك بن مغول، عن عطاء، قال: كفارة الحج بمكة.
9844 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قلت:
لعطاء: أين يتصدق بالطعام إن بدا له؟ قال: بمكة من أجل أنه بمنزله الهدي، قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم أو هديا بالغ الكعبة من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت.
فأما الهدي، فإنه من جراء ما قتل من الصيد، فلن يجزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة طيبا، وينحره أو يذبحه، ويتصدق به على مساكين الحرم. ويعني بالكعبة في هذا الموضع: الحرم كله، ولمن قدم بهدية الواجب من جزاء الصيد أن ينحره في كل وقت شاء قبل يوم النحر وبعده، ويطعمه وكذلك إن كفر بالطعام فله أن يكفر به متى أحب وحيث أحب، وإن كفر بالصوم فكذلك.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، خلا ما ذكرنا من اختلافهم في التكفير بالاطعام على ما قد بينا فيما مضى. ذكر من قال ذلك:
9845 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أو عدل ذلك صياما هل لصيامه وقت؟ قال: لا، إذا شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إلي.
9846 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو