حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد والنسيان وكلما أصاب قال الله عز وجل:
عفا الله عما سلف قال: ما كان في الجاهلية، ومن عاد فينتقم الله منه مع الكفارة.
قال سفيان: قال ابن جريج: فقلت: أيعاقبه السلطان؟ قال: لا.
9857 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بكر وأبو خالد، عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: عفا الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية.
9858 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: يحكم عليه كلما عاد.
9859 - حدثنا هناد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: كلما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه.
9860 - حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: من قتل الصيد ثم عاد حكم عليه.
9861 - حدثنا عمرو، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: يحكم عليه فيخلع، أو يترك.
9862 - حدثنا عمرو، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير: الذي يصيب الصيد وهو محرم فيحكم عليه ثم يعود؟ قال: يحكم عليه.
9863 - حدثنا عمرو، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا الفرات بن سليمان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: يحكم عليه كلما عاد.
وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية، ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة. ذكر من قال ذلك:
9864 - حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، عن زهير، عن سعيد بن جبير وعطاء،