حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يعني بذلك رجالا من أصحاب النبي (ص) ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر، فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن تحرم، فلما حرمت قالوا: كيف تكون علينا حراما وقد مات إخواننا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يقول: ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها إذا كانوا محسنين متقين، والله يحب المحسنين.
9777 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لمن كان يشرب الخمر ممن قتل مع محمد (ص) ببدر وأحد.
9778 - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك، قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح... الآية: هذا في شأن الخمر حين حرمت، سألوا نبي الله (ص)، فقالوا: إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله هذه الآية. القول في تأويل قوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) *.
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ليبلونكم الله بشئ من الصيد يقول: ليختبرنكم الله بشئ من الصيد، يعني: ببعض الصيد. وإنما أخبرهم تعالى ذكره أنه يبلوهم بشئ، لأنه لم يبلهم بصيد البحر وإنما ابتلاهم بصيد البر، فالابتلاء ببعض لم يمتنع. وقوله: تناله أيديكم يعني: إما باليد، كالبيض والفراخ وإما بإصابة النبل والرماح، وذلك كالحمر والبقر والظباء، فيمتحنكم به في حال إحرامكم بعمرتكم أو بحجكم.
وبنحو ذلك قالت جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
9779 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال: أيديكم صغار