أنثى فمثله من البقر أنثى، ثم كذلك ينظران إلى أشبه الأشياء بالمقتول من الصيد شبها من النعم فيحكمان عليه به كما قال تعالى.
وبمثل الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك بينهم. ذكر من قال ذلك بنحو الذي قلنا فيه:
9806 - حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان رجلان من الاعراب محرمين، فأجاش أحدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف، فقال له عمر: وما ترى؟
قال: شاة. قال: وأنا أرى ذلك، اذهبا فأهديا شاة فلما مضيا، قال أحدهما لصاحبه:
ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه. فسمعها عمر، فردهما فقال: هل تقرآن سورة المائدة؟ فقالا: لا. فقرأها عليهما: يحكم به ذوا عدل منكم. ثم قال: استعنت بصاحبي هذا.
9807 - حدثنا أبو كريب ويعقوب، قالا: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: ابتدرت أنا وصاحب لي ظبيا في العقبة، فأصبته. فأتيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فأقبل على رجل إلى جنبه، فنظرا في ذلك. قال:
فقال: اذبح كبشا قال يعقوب في حديثه: فقال لي اذبح شاة. فانصرفت فأتيت صاحبي، فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول فقال صاحبي: انحر ناقتك فسمعها عمر بن الخطاب، فأقبل علي ضربا بالدرة، وقال: تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا إن الله تعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوا عدل منكم هذا ابن عوف وأنا عمر.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن الشعبي، قال:
أخبرني قبيصة بن جابر، بنحو ما حدث به عبد الملك.
9808 - حدثنا هناد وأبو هشام، قالا: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: خرجنا (حجاجا) فكنا إذا صلينا