النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره قال: إذ قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجدها، فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن قتل أيلا أو نحوه، فعليه بقرة. فإن لم يجد، أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار أو وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. والطعام مد مد يشبعهم.
9820 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: النبي (ص) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم... إلى قوله: يحكم به ذوا عدل منكم فالكفارة من قتل ما دون الأرنب إطعام.
9821 - حدثنا هناد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن ابن عباس، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاء ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد جزاءه قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل صاع يوما. قال: إنما أريد بالطعام: الصوم، فإذا وجد جزأ.
9822 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهير، عن جابر، عن عطاء ومجاهد وعامر: أو عدل ذلك صياما ليذوق قال: إنما الطعام لمن لم يجد الهدي.
9823 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد قوم الجزاء دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم صام لكل نصف صاع يوما.
9824 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، قال: إذا أصاب المحرم الصيد فحكم عليه، فإن فضل منه ما لا يتم نصف صاع صام له يوما، ولا يكون الصوم إلا على من لم يجد ثمن هدي فيحكم عليه الطعام. فإن لم يكن عنده طعام يتصدق به، حكم عليه الصوم، فصام مكان كل نصف صاع يوما. كفارة طعام مساكين قال:
فيما لا يبلغ ثمن هدي. أو عدل ذلك صياما من الجزاء إذا لم يجد ما يشتري به هديا، أو ما يتصدق به، مما لا يبلع ثمن هدي، حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يوما.
9825 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال مجاهد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: عليه من النعم مثله