9815 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد: أن رجلا أوطأ ظبيا وهو محرم. فأتى عمر فذكر ذلك له وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف، فأقبل على عبد الرحمن فكلمه، ثم أقبل على الرجل، فقال: أهد عنزا عفراء 9816 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم أنه كان يقول: ما أصاب المحرم من شئ لم يمض فيه حكومة، استقبل به، فيحكم فيه ذوا عدل.
9817 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثني وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يعلي، عن عمرو بن حبشي قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب فقال: فيه ولد ماعز فيما أرى أنا. ثم قال لي: أكذاك؟ فقلت: أنت أعلم مني. فقال:
قال الله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم.
9818 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وسهل بن يوسف، عن حميد، عن بكر: أن رجلين أبصرا ظبيا وهما محرمان، فتراهنا، وجعل كل واحد منهما لمن سبق إليه. فسبق إليه أحدهما، فرماه بعصاه فقتله. فلما قدما مكة، أتيا عمر يختصمان إليه وعنده عبد الرحمن بن عوف. فذكرا ذلك له، فقال عمر: هذا قمار، ولا أجيزه ثم نظر إلى عبد الرحمن، فقال: ما ترى؟ قال: شاة. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. فلما قفى الرجلان من عند عمر، قال أحدهما لصاحبه: ما درى عمر ما يقول حتى سأل الرجل فردهما عمر فقال: إن الله تعالى لم يرض بعمر وحده فقال: يحكم به ذوا عدل منكم وأنا عمر، وهذا عبد الرحمن بن عوف.
وقال آخرون: بل ينظر العدلان إلى الصيد المقتول فيقومانه قيمته دراهم، ثم يأمران القاتل أن يشتري بذلك من النعم هديا. فالحاكمان يحكمان في قول هؤلاء بالقيمة، وإنما يحتاج إليهما لتقويم الصيد قيمته في الموضع الذي أصابه فيه. وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعي فيما مضى قبل أنه كان يقول: ما أصاب المحرم من شئ حكم فيه قيمته، وهو قول جماعة من متفقهة الكوفيين.