المثل بالنصب إذا نون الجزاء، ولكن ذلك ضاق فلم يقرأه أحد بتنوين الجزاء ونصب المثل، إذ كان المثل هو الجزاء، وكان معنى الكلام: ومن قتله منكم متعمدا، فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم.
ثم اختلف أهل العلم في صفة الجزاء، وكيف يجزى قاتل الصيد من المحرمين ما قتل بمثله من النعم. فقال بعضهم: ينظر إلى أشبه الأشياء به شبها من النعم، فيجزيه به ويهديه إلى الكعبة. ذكر من قال ذلك:
9792 - حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم قال: أما جزاء مثل ما قتل من النعم، فإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة، وإن قتل بقرة أو أيلا أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالا أو أرنبا فعليه شاة. وإن قتل ضبا أو حرباء أو يربوعا، فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن.
9793 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن أبي مجاهد، قال: سئل عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال: أليس يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم؟
9794 - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال مجاهد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: عليه من النعم مثله.
9795 - حدثنا هناد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، فإن لم يجد جزاءه قوم الجزاء دراهم ثم قوم الدراهم حنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوما. قال: وإنما أريد بالطعام الصوم، فإذا وجد طعاما وجد جزاء.
حدثنا ابن وكيع وابن حميد، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم