9803 - حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع، قال: أخبرني ابن جريج، قال: قال مجاهد: من قتله يعني الصيد ناسيا، أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر، فعليه مثله هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجد ابتاع بثمنه طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. وقال عطاء: فإن أصاب انسان نعامة، كان له إن كان ذا يسار ما شاء، إن شاء يهدي جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما، أيهن شاء من أجل قوله: فجزاء أو كذا قال: فكل شئ في القرآن أو، فليختر منه صاحبه ما شاء.
9804 - حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، قال: من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون شاة فصاعدا، فذلك الذي قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما كفارة طعام مساكين فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي، العصفور يقتل فلا يكون فيه. قال:
أو عدل ذلك صياما، عدل النعامة، أو عدل العصفور، أو عدل ذلك كله.
وقال آخرون: بل يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته ندا من النعم، ثم يهديه إلى الكعبة. ذكر من قال ذلك:
9805 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبدة، عن إبراهيم، قال: ما أصاب المحرم من شئ حكم فيه قيمته.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، قال: سمعت إبراهيم يقول: في كل شئ من الصيد ثمنه.
وأولى القولين في تأويل الآية، ما قال عمر وابن عباس ومن قال بقولهما: إن المقتول من الصيد يجزئ بمثله من النعم، كما قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم وقد قال الله تعالى: من النعم لان الدراهم ليست من النعم في شئ.
فإن قال قائل: فإن الدراهم وإن لم تكن مثلا للمقتول من الصيد، فإنه يشتري بها المثل من النعم، فيهديه القاتل، فيكون بفعله ذلك كذلك جازيا بما قتل من الصيد مثلا من النعم؟ قيل له: أفرأيت إن كان المقتول من الصيد صغيرا أو كبيرا أو سليما، أو كان المقتول من الصيد كبيرا أو سليما بقيمته من النعم إلا صغيرا أو معيبا، أيجوز له أن يشتري بقيمته