ومن قتله منكم متعمدا للصيد ناسيا لاحرامه، فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا إسماعيل بن مسلم، قال: كان الحسن يفتي فيمن قتل الصيد متعمدا ذاكرا لا حرامه: لم يحكم عليه. قال إسماعيل، وقال حماد عن إبراهيم، مثل ذلك.
9785 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أمرني جعفر بن أبي وحشية أن أسأل عمرو بن دينار عن هذه الآية: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم... الآية، فسألته، فقال: كان عطاء يقول: هو بالخيار أي ذلك شاء فعل، إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام. فأخبرت به جعفرا، وقلت: ما سمعت فيه؟ فتلكأ ساعة ثم جعل يضحك، ولا يخبرني، ثم قال: كان سعيد بن جبير يقول: يحكم عليه من النعم هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجد يحكم عليه ثمنه، فقوم طعاما فتصدق، فإن لم يجد عليه حكم الصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة.
حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال أخبرني ابن جريج، قال: قال مجاهد: ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريد غيره فقد حل وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر.
9786 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: أما الذي يتعمد فيه الصيد وهو ناس لحرمه أو جاهل أن قتله غير محرم، فهؤلاء الذين يحكم عليهم. فأما من قتله متعمدا بعد نهي الله وهو يعرف أنه محروم وأنه حرام، فذلك يوكل إلى نقمة الله، وذلك الذي جعل الله عليه النقمة.
حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ليث، عن مجاهد، في قوله: ومن قتله منكم متعمدا قال: متعمدا لقتله، ناسيا لاحرامه.
وقال آخرون: بل ذلك هو العمد من المحرم لقتل الصيد ذاكرا لحرمه. ذكر من قال ذلك:
9787 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان.