حرج عليه أن يطوف بهما (1).
132 - عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام " ان الصفا والمروة من شعائر الله " يقول لا حرج عليه أن يطوف بهما فنزلت هذه الآية، فقلت: هي خاصة أو عامة قال: هي بمنزلة قوله " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول الله " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " (2) 133 - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة فريضة هو أو سنة؟ قال: فريضة، قال: قلت: أليس الله يقول: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال: كان ذلك في عمرة القضاء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان شرطه عليهم (3) ان يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه وقيل له: ان فلانا لم يطف (4) وقد أعيدت الأصنام، قال:
فأنزل الله " ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " أي والأصنام عليهما (5) 134 - وعن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته فقلت ولم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال: ان إبليس تراء لإبراهيم عليه السلام (6) في الوادي فسعى