على فخذيه رواه أبو داود) ص 93 ضعيف وقد تقدم تخريجه في الحديث (357).
(فائدة) روى ابن أبي شيبة في (المصنف) (1 / 157) عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلي وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم.
فلعل ذلك كان في الجلسة التي يقعد فيها أعني للتشهد، توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرته آنفا، فاني لا أعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة، ويؤيد ذلك أن ابن أبي شيبة روى (1 / 157 / 2) عن ابن عمر أيضا أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة. وسنده صحيح أيضا، فهذا على وفق السنة، وما قبله على ما لا يخالفها. والله أعلم.
364 - (حديث أبي حميد: " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ".
وقل:
" وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى ".
وفي لفظ:
" وأقبل بصدر اليمنى على قبلته "). ص 93 صحيح باللفظين الأولين، وقد مضيا في حديثه (305).
وأما اللفظ الأخر، فهو عند أبي داود (4 73) من رواية فليح وقد عرفت مما تقدم (309) أن فيه ضعفا.
365 - (حديث أبي حميد:
(فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. رواه البخاري). ص 94.