أيوب فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام).
وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ:
(كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها أستوى قاعدا ثم قام).
أخرجه الطحاوي (2 / 405) وأحمد (5 / 53 - 54) وهو صحيح أيضا.
وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:
" أنه رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا).
أخرجه البخاري وأبو داود (844) والنسائي أيضا والترمذي (2 / 79) والطحاوي والدارقطني (132) والبيهقي وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". وصححه الدارقطني أيضا.
(فائدة) هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال بمشروعيتها الأمام الشافعي وعن أحمد نحوه كما في (تحقيق ابن الجوزي) (111 / 1)، وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه (صلى الله عليه وسلم) للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد، على زاد المعاد " وغيرها، ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا انها من صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما تقدم في حديث أبي حميد، فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته (صلى الله عليه وسلم) وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
363 - (حديث وائل بن حجر " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد