عمر، وهو الصحيح ".
قلت: فقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه، وفي " التلخيص " عقب أثر جابر:
" وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وساقه عنه في " الخلافيات " بإسناده صحيح ".
193 - (قوله (صلى الله عليه وسلم): " لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ".
رواه أبو داود). ص 57 ضعيف. رواه أبو داود (232) والبيهقي (2 / 442 - 443) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
" جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يصنع النبي (صلى الله عليه وسلم) شيئا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة ". فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". وزاد البيهقي: " إلا لمحمد وآل محمد،. وقال:
" قال البخاري: وعند جسرة عجائب ". قال البيهقي: " وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور، بدليل الكتاب ".
يعني قول الله عز وجل: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا). ثم روى في تفسيرها عن ابن عباس قال: " لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه، ولا تجلس ". لكن فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف.. ومع ضعفه فإنه مخالف لسبب نزول الآية، فقد قال علي رضي الله عنه: " أنزلت هذه