" الجرح " (2 / 2 / 130) عن أبيه. وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقي زرع غيرك؟! " أخرجه الحاكم (2 / 137) وقال: " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وروى الطيالسي (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول.
وسنده صحيح وروى الترمذي (1 / 296) والحاكم (2 / 135) من حديث العرباض ابن سارية مرفوعا به. وقال الحاكم: " صحيح الاسناد " ووافقه الذهبي! وأما الترمذي فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فبه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غي واحد، ولم يوثقها أحد، لكن لا بأس بهذا الطريق في الشواهد.
وعن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 52) والدارقطني " الأفراد " (2 / 206).
وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى تستبرئها. رواه أبو داود (2158) وأحمد (4 / 108) وسنده حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في " الزيلعي ".
وسيأتي في الكتاب في " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ".
وعن علي بن أبي طالب مرفرعا مثل حديث الشعبي. وفي إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلاني.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض، فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.