وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ":
" رواه أبو داود بسند فيه ضعف ".
قلت: وصححه ابن السكن كما في " التلخيص " وذلك من تساهله.
ثم إن حديث ابن عباس الذي أشار إليه الدارقطني أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان (201) يحقق والدار قطني وكذا الدارمي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في " الحلية " (3 / 317 - 318) والضياء في " المختارة " (1) (63 / 1 1 / 2) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة، ويؤيده أن فيه عند الدارقطني وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ". فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف، وما ذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب، على أنه ليس له حكم المرفوع. والله أعلم.