مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
آنفا والموالاة بين الأيام بهذا المعنى إنما يتصور بعدم تخلل نهار خال عن الاعتكاف في البين ولا يضره تخلل الليل كما أفاده (ره) في موالاة الصيام لأنا نقول المفهوم منه موالاة الاعتكاف واستمراره في الأيام الثلاثة كما يحكم به الوجدان واعتبار الموالاة في الفعل الكاين في الأيام ليس بمنزلة اعتبار الموالاة و التتابع بين نفس الأيام حتى لا يضرها تخلل غير اليوم في البين كما زعمت باعتبار عدم إمكان تتابعها بغير فصل من الليل ولما أمكن تحقق فعل الاعتكاف في الليالي المتخللة في البين فلا يحصل الموالاة فيه إلا بتحققه واستمراره فيها بخلاف ما لو قيل لا يكون الصيام الذي يعتبر في الاستفتاح في أقل من ثلاثة أيام من وسط الشهر فإن ذلك لا يحمل على استمرار الصوم في الليالي المتخللة لعدم إمكان تحققه فيها والعمدة إن المعهود الواصل إلينا بالعمل المستمر من صاحب الشرع عليه السلام ليس إلا الاعتكاف الموصول فلا يمكننا الحكم بشرعية الاعتكاف المفصول بغير دليل تام لم يوجد والظاهر مما ورد أيضا كما سيأتي في كفارة جماع المعتكف ليلا اعتبار استمراره في الليل والظاهر من كلام المحقق والعلامة كما سيأتي دعوى الاجماع على ذلك أيضا وإن أمكن تأويله ثم إن الشهيد الثاني (ره) في المسالك نسب إلى العلامة وجماعة القول بدخول الليلة الأولى أيضا في الاعتكاف فيكون مبدء الثلاثة الغروب ووقت النية قبله أو في أنه وذلك لان اليوم يستعمل شرعا في المركب من النهار و الليل ولدخول الليل في اليومين الأخيرين فكذا الأول وفيه إن الظاهر أن استعمال اليوم في المركب بضم القرينة فلا يدل ذلك على كونه حقيقة فيه ودخول الليل في اليومين الأخيرين بالتبع باعتبار ملاحظة الموالاة كما عرفت فلا يلزم دخوله في الأول وحكم في المسالك بأولوية إدخال الليلة الأولى ولا ريب في تلك الأولوية للخروج عن عهدة الخلاف وقال وأكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر ولعله باعتبار احتمال عدم صحة الشروع في الاعتكاف من أول الليل وهو بعيد جدا وقال الشيخ في الخلاف لا خلاف إنه يجوز واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم وعلى هذا فلا ينتهى الأيام الثلاثة إلا بانقضاء الليلة الرابعة وضعفه ظاهر وفي موضع من الخلاف إن شرط التتابع فكذلك أي يدخل الليلتان في الأيام الثلاثة وإلا أجزئه ثلاثة أيام بلا لياليهن قال الشيخ في موضع من الخلاف إذا قال لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك فإن قال متتابعا لزمه بينها ليلتان وإن لم يشترط المتابعة جاز أن يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن وقال فيه أيضا قبل ذلك لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين ويمكن حمله على أنه أراد تحديد تمام وقت ينقضي فيه الاعتكاف وقال أيضا قبل ذلك فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث والظاهر من تتمة كلامه إنه أراد تحديد الابتداء والانتهاء في كل يوم باعتبار وجوب الصوم في الاعتكاف فلا يناقض هذان ما نقلنا عنه أولا وكلامه في المشروط أيضا يوافق ذلك فقال أولا إن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فليزمه حينئذ الليالي لان الاسم يقع عليه وقال ثانيا إن نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم وكذلك اليوم الثاني والثالث هذا إذا أطلقه فإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان وهو متروك كما عرفت وجهه وإن نذره أي اعتكاف النهار خاصة أو نذر أقل من ثلاثة أيام بطل النذر إذا نفى الأزيد لعدم التعبد به في الشرع فلا يصح نذره وأما إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلاجماع الفرقة المحقة قال الشيخ في الخلاف دليلنا إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وقال المحقق في المعتبر قد أجمع فقهاؤنا على أنه لا يصح أقل من ثلاثة أيام بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك وقال العلامة في المنتهى لا يجوز الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام والجمهور كافة على خلافه وقال في التذكرة على ما نقل عنها إنه قول علمائنا أجمع وما رواه أبو بصير في الصحيح كما قاله في المختلف عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم وأبو ولاد الحناط في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عن المرأة كان زوجها غايبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر وعمر بن يزيد في الموثق على احتمال عن أبي عبد الله (عليه السلام قال إذا اعتكف العبد فليصم وقال لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى وقوله عليه السلام إن ذلك في اعتكافك بيان للاشتراط أي يكون الشرط الخروج عند عروض العلة وداود بن سرحان قال بداني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير أن أسئله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة إن شاء الله تعالى وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام لا يخلو عن دلالة على ذلك باعتبار لفظ الفسخ الذي ورد فيه أيضا الظاهر أن من يقول ممن خالفنا بأن الاعتكاف يكون في أقل من ثلاثة لا يقول بعدم جواز الخروج بعد اليومين حتى يمضي ثلاثة أيام وكذا ما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503