مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
وتلحقه احكام المرتد بعد البلوغ وعدم قبول الاسلام ولو لم يسبق تلفظه بالشهادة وكذا تبعية المسبي من أطفال الكفار منفردا عن أبويه للسابي المسلم على رأي المصنف رحمه الله وجماعة منهم الشيخ في المبسوط والمشهور أنه لا يتبعه في الاسلام وقال بعضهم بتبعيته له في الطهارة خاصة وتردد المصنف رحمه الله في تبيعة ولد الزنا للمسلم المتولد منه من انتفائه منه شرعا ومن تولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي وفي إجزاء عتق مطلق ولد الزنا عن الكفارة خلاف والمصنف رحمه الله رأيه الاجزاء وإسلام الأخرس بالإشارة المفهمة كساير عقوده وأقاريره وفي حكمه الأعجمي الذي لا تفهم لغته ولا تعتبر الصلاة منها لأنها فرع الاسلام والمعتبر أصله ولما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله معه جارية أعجمية أو خرساء فقال يا رسول الله على عتق رقبة فهل يجزي عني هذه فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أعتقها فإنها مؤمنة وإنما جعلت الإشارة إلى السماء دليل إيمانها لأنهم كانوا عبدة الأصنام فأفهمت بالإشارة البراءة منها لان الاله الذي في السماء ليس هو الأصنام ولا يراد بكونه فيها التخير بل على حد قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وخالف في ذلك بعض العامة فقال لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة لان الإشارة غير صريحة في الغرض فتؤكد بالصلاة ولا وجه له إلا إذا كانت الإشارة غير مفهمة فتصير الصلاة قرينة على مراده منها ثم أنهم اتفقوا على اعتبار الاسلام أو حكمه في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل لقوله تعالى في كفارة قتل الخطاء فتحرير رقبة مؤمنة وحملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليها لاتحاد جنس السبب وهو القتل ولبعض الاخبار واختلفوا في اعتباره فيمن يعتق عن باقي الكفارات فظاهر كلام الشيخ في النهاية اعتباره حيث قال في بحث الكفارة ومن أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره الاسلام أو بحكم الاسلام ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وصرح في الخلاف والمبسوط بعدم اعتباره وظاهر كلام ابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهما في المختلف وصريح المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف اعتباره وقال المحقق في الشرايع هو معتبر في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على التردد والأشبه اشتراطه ونسب في المسالك إلى ابن الجنيد القول بعدم اعتباره حجة الأكثر حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب على ما يقوله جمع من الأصوليين ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) قال سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والكافر خبيث والكفارة انفاق والنهي يدل على الفساد ولأن الذمة مشغولة بالعتق يقينا وبدون المؤمن لا تخرج عن عهدة التكليف يقينا فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين وضعف الكل واضح ولكن الاحتياط في اعتباره خصوصا مع هذه الشهرة العظيمة يدل على اعتباره في كفارة الافطار بانضمام عدم القائل بالفصل على اعتباره في الجميع ما تقدم من رواية المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ورواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه يسئل يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواية الفضيل أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة واعلم أنه يستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير بحكم العموم وبعض الاخبار الصريحة وقال ابن الجنيد أما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة ويدل عليه ما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ومثله وقع في رواية الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (عليه السلام) وكان المراد بالحنث الطاعة والمعصية أي بلغ مبلغا يثاب بالطاعة ويعاقب على المعصية وعلى هذا فالاحتياط في رعاية البلوغ في كفارة القتل إذا لم يعارضه احتياط آخر كما لو أوصى بالكفارة مع عدم بلوغ الوارث وقس على ذلك الحال في كل موضع يحكم بالاحتياط في باب الكفارات والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على ما ذكر اشتراط الاسلام أو حكمه في الرقبة وسيجئ بقية البحث عنها في باب الكفارات إن شاء الله وإطعام المسكين في الكفارة شبعه مرة واحدة على الظاهر من الآية وصريح الرواية ولا يتقدر الاشباع بقدر بل ما يحصل به سواء زاد عن المد أم نقص فلو لم يكفه المد زاد حتى يشبع كما أنه لو شبع بدونه كفى وقال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه وكذا قال تلميذه سلار والحلبي وابن البراج وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء وسيجئ تفصيل البحث عن ذلك في الكفارات أو مد من طعام يعطيه ويسلمه إليه وتخييره بينهما التأدي الاطعام الوارد في الآية بكل منهما مع ورودهما في الاخبار أيضا ثم يعتبر ذلك بالعدد الوارد في كل كفارة ففيما نحن فيه من كفارة الافطار يطعم ستين بهذا النحو في إفطار يوم من الشهر ومتعين بنذر أو شبهه وعشرة في إفطار القضاء أو المتعين اليمين ويتخير بين أن يعطي العدد مجتمعين وهو أفضل أو متفرقين بشرط
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503