وتلحقه احكام المرتد بعد البلوغ وعدم قبول الاسلام ولو لم يسبق تلفظه بالشهادة وكذا تبعية المسبي من أطفال الكفار منفردا عن أبويه للسابي المسلم على رأي المصنف رحمه الله وجماعة منهم الشيخ في المبسوط والمشهور أنه لا يتبعه في الاسلام وقال بعضهم بتبعيته له في الطهارة خاصة وتردد المصنف رحمه الله في تبيعة ولد الزنا للمسلم المتولد منه من انتفائه منه شرعا ومن تولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي وفي إجزاء عتق مطلق ولد الزنا عن الكفارة خلاف والمصنف رحمه الله رأيه الاجزاء وإسلام الأخرس بالإشارة المفهمة كساير عقوده وأقاريره وفي حكمه الأعجمي الذي لا تفهم لغته ولا تعتبر الصلاة منها لأنها فرع الاسلام والمعتبر أصله ولما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله معه جارية أعجمية أو خرساء فقال يا رسول الله على عتق رقبة فهل يجزي عني هذه فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أعتقها فإنها مؤمنة وإنما جعلت الإشارة إلى السماء دليل إيمانها لأنهم كانوا عبدة الأصنام فأفهمت بالإشارة البراءة منها لان الاله الذي في السماء ليس هو الأصنام ولا يراد بكونه فيها التخير بل على حد قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وخالف في ذلك بعض العامة فقال لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة لان الإشارة غير صريحة في الغرض فتؤكد بالصلاة ولا وجه له إلا إذا كانت الإشارة غير مفهمة فتصير الصلاة قرينة على مراده منها ثم أنهم اتفقوا على اعتبار الاسلام أو حكمه في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل لقوله تعالى في كفارة قتل الخطاء فتحرير رقبة مؤمنة وحملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليها لاتحاد جنس السبب وهو القتل ولبعض الاخبار واختلفوا في اعتباره فيمن يعتق عن باقي الكفارات فظاهر كلام الشيخ في النهاية اعتباره حيث قال في بحث الكفارة ومن أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره الاسلام أو بحكم الاسلام ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وصرح في الخلاف والمبسوط بعدم اعتباره وظاهر كلام ابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهما في المختلف وصريح المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف اعتباره وقال المحقق في الشرايع هو معتبر في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على التردد والأشبه اشتراطه ونسب في المسالك إلى ابن الجنيد القول بعدم اعتباره حجة الأكثر حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب على ما يقوله جمع من الأصوليين ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) قال سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والكافر خبيث والكفارة انفاق والنهي يدل على الفساد ولأن الذمة مشغولة بالعتق يقينا وبدون المؤمن لا تخرج عن عهدة التكليف يقينا فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين وضعف الكل واضح ولكن الاحتياط في اعتباره خصوصا مع هذه الشهرة العظيمة يدل على اعتباره في كفارة الافطار بانضمام عدم القائل بالفصل على اعتباره في الجميع ما تقدم من رواية المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ورواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه يسئل يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواية الفضيل أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة واعلم أنه يستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير بحكم العموم وبعض الاخبار الصريحة وقال ابن الجنيد أما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة ويدل عليه ما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ومثله وقع في رواية الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (عليه السلام) وكان المراد بالحنث الطاعة والمعصية أي بلغ مبلغا يثاب بالطاعة ويعاقب على المعصية وعلى هذا فالاحتياط في رعاية البلوغ في كفارة القتل إذا لم يعارضه احتياط آخر كما لو أوصى بالكفارة مع عدم بلوغ الوارث وقس على ذلك الحال في كل موضع يحكم بالاحتياط في باب الكفارات والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على ما ذكر اشتراط الاسلام أو حكمه في الرقبة وسيجئ بقية البحث عنها في باب الكفارات إن شاء الله وإطعام المسكين في الكفارة شبعه مرة واحدة على الظاهر من الآية وصريح الرواية ولا يتقدر الاشباع بقدر بل ما يحصل به سواء زاد عن المد أم نقص فلو لم يكفه المد زاد حتى يشبع كما أنه لو شبع بدونه كفى وقال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه وكذا قال تلميذه سلار والحلبي وابن البراج وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء وسيجئ تفصيل البحث عن ذلك في الكفارات أو مد من طعام يعطيه ويسلمه إليه وتخييره بينهما التأدي الاطعام الوارد في الآية بكل منهما مع ورودهما في الاخبار أيضا ثم يعتبر ذلك بالعدد الوارد في كل كفارة ففيما نحن فيه من كفارة الافطار يطعم ستين بهذا النحو في إفطار يوم من الشهر ومتعين بنذر أو شبهه وعشرة في إفطار القضاء أو المتعين اليمين ويتخير بين أن يعطي العدد مجتمعين وهو أفضل أو متفرقين بشرط
(٤٣١)