مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
معتكفا ظاهرا وأما عدمه مع عدمه فلما عرفت وهذا التفصيل هو مختار الشهيد الثاني في المسالك ولا يبعد حمل كلام المبسوط أيضا عليه أما الساهي فمعذور في خروجه باعتبار السهو للأصل وحديث الرفع وعدم توجه النهي إلى الساهي كما عرفت ولا بد من التقييد بعدم طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا كما فعله في المسالك وظاهر كلام المتن التردد في البطلان في صورة الاكراه والحكم بعدمه في السهو وبعضهم حكم بالبطلان في الاكراه وبعدمه في السهو أولا ولا وجه له بعد الاشتراك في الدليل بل زيادة جانب الاكراه على ما قلناه ويجب عليه العود كما ذكر أي حين ذكر ورفع السهو عنه فلو تلوم أي تمكث بعد الذكر اختيارا بطل اعتكافه لتركه اللبث اللازم اختيارا وكذا من خرج لضرورة فزالت الضرورة يجب عليه العود بغير تلوم ولو تأخر اختيارا بطل اعتكافه ولو دامت الضرورة فخرج عن كونه معتكفا عرفا بطل اعتكافه وكون الاعتكاف من الأمور الشرعية لا ينافي تحكيم أهل العرف في الخروج عن مسماه بعد حصول معرفتهم به بإعلام الشارع والحاصل أنهم يرجعون إلى ضوابطهم في إطلاق الاشتغال بالافعال بعد علمهم بكيفية الفعل وكميته بتعليم أهل الشرع ولا يجب تجديد النية بعد العود على من خرج إذا عاد بسرعة لبقاء استمرارها حكما والمفهوم من الكلام أن مع طول زمان الخروج يجب تجديد النية بعد العود وهو يتم مع بطلان الاعتكاف به رأسا أو استمرارا لان العكوف الثاني حينئذ عبادة جديدة يفتقر إلى نية البتة فأما مع عدم البطلان وعدم طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا عرفا فلا وجه لتجديد النية لبعض أجزاء العبادة المستمرة بل يكفي فيه استمرار النية السابقة حكما ولو بطل حكم النية بطول زمان الخروج فيلزم بطلان الاعتكاف والخروج عن مسماه عرفا أيضا وقال العلامة في المنتهى فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره استأنف النية عند الدخول إن بطل الاعتكاف بالخروج وإلا فلا وهذا التعبير جيد كما قررناه ويخرج الحايض والنفساء إجماعا لحرمة لبثهما في المسجد ولما روى عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح كما قالوا وفي السند محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها ونقل عن أحمد أنه قال إن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى منزلها وإن كان له رحبة خارجة يمكن أن تضرب فيها خباها تضرب خباها فيها مدة حيضها واستند في ذلك إلى خبر مروي عن عايشة ولا عبرة بخلافه والخبر مع ضعف سنده قابل للتأويل كما ذكره في المنتهى وأما المستحاضة فإنها بالأغسال كالطاهر ولا تمنع من الصلاة ولا الطواف ولكنها تتحفظ وتتلجم لئلا تتعدى النجاسة إلى المسجد فإن لم يمكن صيانتها منه خرجت لأنه عذر فأشبه قضاء الحاجة كذا قال في المنتهى وهذا يدل على جواز إدخال النجاسة الغير المتعدية في المسجد ويخرج المريض إذا لم يمكن تمريضه فيه أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد لحفظ النفس الذي هو من أشد الضرورات وصيانة المسجد عن النجاسة كما يخرج لقضاء الحاجة ولو لم يكن في المكث خوف هلاك النفس أو تلويث المسجد ولكن يؤدي إلى مشقة شديدة باعتبار الحاجة إلى الفراش والطبيب والمعالجة جاز له الخروج لان دفع تلك المشقة أيضا من الضرورات المجوزة للخروج وادعى في المنتهى الاجماع عليه أيضا وقد مر إتيان البيت للمرض في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ويخرج المحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر لان إدراك الحج من أعظم الحاجات ويخرج من يخاف على نفسه أو ماله بمقامه في المسجد وهو ظاهر قال في المنتهى إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا أن قعد في المسجد فله ترك الاعتكاف لان هذه الأشياء مما أباح الله تعالى ترك الواجب بأصل الشرع لها كالجمعة والصلاة فأولى أن يباح لأجلها ترك ما أوجبه على نفسه وبعضه أي بعض جسد المعتكف ككله في حكم الاخراج عن المسجد إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما مر في خبر عايشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله واختلف الأصحاب في حكم إخراج البعض فجعله المصنف (ره) كإخراج الكل وكذلك الشهيد الثاني فقال في المسالك يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف منه وقال المحقق في المعتبر يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره ويده وبعض أطرافه لما يعرض من حاجة إلى ذلك لان المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه ونحوه قال العلامة في المنتهى ومستند الشهيدين إن الخروج المنهي عنه للمعتكف يتحقق بخروج بعض الجسد كما أشار إليه في المسالك ولا وجه له إذ الظاهر أن المرجع في ذلك إلى العرف ومن المعلوم أن الكائن في المسجد إذا أخرج يده أو رجله لا يقال عرفا أنه خرج من المسجد ما لم يخرج معظم جسده بحيث يكون قراره في الخارج وإذا استقر في الخارج يقال أنه خرج وإن كان يده أو رجله أو رأسه داخل المسجد وكلام الفاضلين ينطبق على ما قررناه ولكن الظاهر من كلام صاحب المدارك وكلام خالي طاب ثراهما اعتبار خروج جميع الجسد وعلى ذلك حملا كلام الفاضلين وهو غير جيد إذ يلزم على هذا أن يصدق المعتكف اللابث في المسجد على من دخله وخرج عنه وجلس في بيته بجنب المسجد مع المحافظة على كون شئ من أصابع يده أو رجله في المسجد وفساده غير خفي ولو خرج من المسجد لضرورة تحرى أقرب الطرق إلى موضع حاجته لان الخروج متقدر بقدر الضرورة ولا بد فيه من الاقتصار عليه كما عرفت فالعدول عن الطريق القريب في معنى الخروج لغير حاجة وكذلك يجب عليه اختيار المكان القريب والاقتصار في المكث على قدر الحاجة
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503