مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يستاك الصائم بعود رطب وحمل لا يستاك في هذه الأخبار المتكثرة على الكراهة وحمل لا بأس في رواية الحلبي المتقدمة على الجواز ونفي الحرمة للجمع بينها على ما فعله الحسن غير بعيد وليس في رواية موسى بن الحسن أيضا ما يأبى عن ذلك وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الأخبار الدالة على الكراهة سوى خبر الحلبي فالكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما حصل في فيه من رطوبة العود فأما من تمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال وقال الزيادات بعد ذكر خبر الحلبي هذا الخبر محمول على الكراهة على ما تقدم القول فيه ويحتمل أن يكون غرضه الكراهة على الاطلاق فيكون هذا الجمع غير حرمة الأول والكراهة لمن لا يضبط نفسه على ما يشعر به قوله على ما تقدم القول فيه فيرجع إلى الأول والعلامة في المنتهى جمع بينها بحمل الأخبار الأخيرة على التسوك لا للطاعة بل لاستجلاب الريق وهو بعيد جدا ثم الظاهر أن السواك الرطب يشمل الأخضر والمبلول والاحتياط في التجنب عن ابتلاع الريق حال الاستياك خصوصا إذا وجد طعمه أو كان رطبا أو أخرجه من الفم بعد ما ابتل بالريق وأعاده فيه وتكره مباشرة النساء بغير الجماع باللمس أو التقبيل أو الملاعبة إلا لمن لا تتحرك شهوته بها فلا تكره له لما رواه في الكافي صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سأل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقصه فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني وما رواه في الكافي أيضا صحيحا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعامك قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال كذلك أنا وكيف أنت والنساء قلت ولا شئ قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك إلا فعلت وقوله (عليه السلام) لأنه لا يؤمن أي من الانزال أو من الوقوع في الجماع عند غلبة الشهوة كما سيأتي في خبر أصبغ إن بدو القتال اللطام وقوله القبلة إحدى الشهوتين أي الموجبين لنزول المني والموجب الاخر الجماع أو الموجبين لحصول اللذة ولا ينبغي للصائم أن يرتكبها وقوله إنك لشبق يحتمل الاستعلام أو الاعلام بظهور ذلك عن سؤاله والطعم بضم الطاء الاكل قال في الصحاح يقول فلان قال طعمه أي أكله وقوله ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت أخبار عن تيسر المقاربة له (عليه السلام) إذا أرادها وجواب سؤال أبي حازم يظهر من إخباره بأنه لا شئ له من شهوة النساء بعد ملاحظة ما مهده (عليه السلام) له في حكم القبلة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة وفي الطريق أبان عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فلينزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه وما رواه الشيخ أيضا عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له عف صومك فإن بدو القتال اللطام قال الجوهري اللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة وما رواه الشيخ أيضا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال ليس عليه شئ وإن أمدى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان والظاهر أن قوله (عليه السلام) ولا ينبغي له لإفادة الكراهة ولو غلب على ظنه الانزال بالمباشرة فلا يبعد القول بتحريمها عليه لان الانزال مفسد للصوم فلا يجوز أن يعرض الصوم للافساد في الغالب عن حاله ولكن العلامة في المنتهى اختار الكراهة ونسب القول بها إلى الأكثر والقول بالتحريم إلى بعض الشافعية ويستدل على ما اختاره بإطلاق الأخبار الدالة على الكراهة وبأن إفضائه إلى الافساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشك ويلزمه القول بعد الاتيان بالمحرم وعدم الاثم لو حصل في هذه الصورة الانزال بالمباشرة لان المباشرة غير محرمة على رأيه وترتب الانزال عليها بغير اختياره وهذا ينافي ظاهر الأخبار المتقدمة في بحث الاستمناء فليراجعها وتخصيصها بقصد الامناء أو بخصوص الجزم بنزول المني مستبعد وما ذكره من عدم ثبوت التحريم بالشك إن أراد الشك الشامل للظن الغالب فغير مسلم كيف والظن الغالب يجري مجرى العلم غالبا ويعبر عنه بالعلم الشرعي وإن أراد المقال للعلم والظن فغير مفيد ولو فعل المباشرة بقصد الانزال فلا ريب في تحريمها ويكره أيضا الاكتحال بما فيه مسك أو صبر بل بما له طعم يصل إلى الحلق كما قاله العلامة في المنتهى ويظهر من الاخبار أيضا والروايات الواردة في هذا الباب بعضها على المنع المطلق وبعضها على التفصيل والجمع بينهما بحمل المطلق على المفصل كما فعلوه أظهر مما مال إليه في المدارك من الجمع بحمل الجواز المطلق على الترخيص وحمل المنع المطلق على الكراهة وحمل التفصيل على شدة الكراهة في بعض الصوم كما يظهر للمتأمل من ملاحظة الاخبار وأما القول بالتحريم فمنفي باتفاق علمائنا على ما يظهر من المنتهى ونسبه إلى بعض العامة أما مطلقا كما قاله ابن شبرمة وابن أبي ليني أو إذا وجد طعمه في حلقه كما قاله أحمد وبعض أصحابه مالك ويمكن القول بالتحريم
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503