قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يستاك الصائم بعود رطب وحمل لا يستاك في هذه الأخبار المتكثرة على الكراهة وحمل لا بأس في رواية الحلبي المتقدمة على الجواز ونفي الحرمة للجمع بينها على ما فعله الحسن غير بعيد وليس في رواية موسى بن الحسن أيضا ما يأبى عن ذلك وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الأخبار الدالة على الكراهة سوى خبر الحلبي فالكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما حصل في فيه من رطوبة العود فأما من تمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال وقال الزيادات بعد ذكر خبر الحلبي هذا الخبر محمول على الكراهة على ما تقدم القول فيه ويحتمل أن يكون غرضه الكراهة على الاطلاق فيكون هذا الجمع غير حرمة الأول والكراهة لمن لا يضبط نفسه على ما يشعر به قوله على ما تقدم القول فيه فيرجع إلى الأول والعلامة في المنتهى جمع بينها بحمل الأخبار الأخيرة على التسوك لا للطاعة بل لاستجلاب الريق وهو بعيد جدا ثم الظاهر أن السواك الرطب يشمل الأخضر والمبلول والاحتياط في التجنب عن ابتلاع الريق حال الاستياك خصوصا إذا وجد طعمه أو كان رطبا أو أخرجه من الفم بعد ما ابتل بالريق وأعاده فيه وتكره مباشرة النساء بغير الجماع باللمس أو التقبيل أو الملاعبة إلا لمن لا تتحرك شهوته بها فلا تكره له لما رواه في الكافي صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه سأل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقصه فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني وما رواه في الكافي أيضا صحيحا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعامك قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال كذلك أنا وكيف أنت والنساء قلت ولا شئ قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك إلا فعلت وقوله (عليه السلام) لأنه لا يؤمن أي من الانزال أو من الوقوع في الجماع عند غلبة الشهوة كما سيأتي في خبر أصبغ إن بدو القتال اللطام وقوله القبلة إحدى الشهوتين أي الموجبين لنزول المني والموجب الاخر الجماع أو الموجبين لحصول اللذة ولا ينبغي للصائم أن يرتكبها وقوله إنك لشبق يحتمل الاستعلام أو الاعلام بظهور ذلك عن سؤاله والطعم بضم الطاء الاكل قال في الصحاح يقول فلان قال طعمه أي أكله وقوله ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت أخبار عن تيسر المقاربة له (عليه السلام) إذا أرادها وجواب سؤال أبي حازم يظهر من إخباره بأنه لا شئ له من شهوة النساء بعد ملاحظة ما مهده (عليه السلام) له في حكم القبلة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة وفي الطريق أبان عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال إني أخاف عليه فلينزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه وما رواه الشيخ أيضا عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له عف صومك فإن بدو القتال اللطام قال الجوهري اللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة وما رواه الشيخ أيضا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال ليس عليه شئ وإن أمدى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان والظاهر أن قوله (عليه السلام) ولا ينبغي له لإفادة الكراهة ولو غلب على ظنه الانزال بالمباشرة فلا يبعد القول بتحريمها عليه لان الانزال مفسد للصوم فلا يجوز أن يعرض الصوم للافساد في الغالب عن حاله ولكن العلامة في المنتهى اختار الكراهة ونسب القول بها إلى الأكثر والقول بالتحريم إلى بعض الشافعية ويستدل على ما اختاره بإطلاق الأخبار الدالة على الكراهة وبأن إفضائه إلى الافساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشك ويلزمه القول بعد الاتيان بالمحرم وعدم الاثم لو حصل في هذه الصورة الانزال بالمباشرة لان المباشرة غير محرمة على رأيه وترتب الانزال عليها بغير اختياره وهذا ينافي ظاهر الأخبار المتقدمة في بحث الاستمناء فليراجعها وتخصيصها بقصد الامناء أو بخصوص الجزم بنزول المني مستبعد وما ذكره من عدم ثبوت التحريم بالشك إن أراد الشك الشامل للظن الغالب فغير مسلم كيف والظن الغالب يجري مجرى العلم غالبا ويعبر عنه بالعلم الشرعي وإن أراد المقال للعلم والظن فغير مفيد ولو فعل المباشرة بقصد الانزال فلا ريب في تحريمها ويكره أيضا الاكتحال بما فيه مسك أو صبر بل بما له طعم يصل إلى الحلق كما قاله العلامة في المنتهى ويظهر من الاخبار أيضا والروايات الواردة في هذا الباب بعضها على المنع المطلق وبعضها على التفصيل والجمع بينهما بحمل المطلق على المفصل كما فعلوه أظهر مما مال إليه في المدارك من الجمع بحمل الجواز المطلق على الترخيص وحمل المنع المطلق على الكراهة وحمل التفصيل على شدة الكراهة في بعض الصوم كما يظهر للمتأمل من ملاحظة الاخبار وأما القول بالتحريم فمنفي باتفاق علمائنا على ما يظهر من المنتهى ونسبه إلى بعض العامة أما مطلقا كما قاله ابن شبرمة وابن أبي ليني أو إذا وجد طعمه في حلقه كما قاله أحمد وبعض أصحابه مالك ويمكن القول بالتحريم
(٤٣٨)