القضاء من غير كفارة ونقل السيد عن بعضهم وجوب القضاء والكفارة فيها من غير تفضيل وسيأتي وقال السيد أيضا في المسايل الناصرية على ما نقله العلامة فأما الحقنة فلا خلاف في أنها تفطر وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف وفصل جمع من الأصحاب فقالوا تكره بالجامدات وتحرم بالمايعات وبعضهم لم يوجب بها القضاء كالشيخ في بعض كتبه والعلامة في المنتهى وبعضهم أوجب بها القضاء كالشيخ في المبسوط والمصنف هنا إذ تقرر هذا فتقول قد ظهر أن القول بحرمة الاحتقان بالمايع هو المشهور بينهم غاية الاشتهار ويدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) إنه سئله عن الرجل يحتقن يكون به علة في شهر رمضان فقال الصايم لا يجوز له أن يحتقن وتعارضها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المايع كما هو الظاهر من الاحتقان والثانية على الجامد فيصير دليل القول بالتفصيل ويدل على ذلك ما رواه في التهذيب في الموثق على بن الحسن عن أبيه وفي الكافي عن محمد بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الانسان وهو صايم فكتب لا بالجامد والتلطف عبارة عن إدخال شئ في الفرج ويمكن حمل الصحيحة الثانية على الضرورة أيضا فيصير دليل القول بالتحريم مطابق ولولا تلك الشهرة لقلنا بجواز حمل لا يجوز في الأولى على الكراهة حتى ينطبق على قول ابن الجنيد وأما القضاء والكفارة فلا دليل على وجوبها والأصل براءة الذمة عنهما وأمر الاحتياط واضح خصوصا بالقضاء في الحقنة بالمايع لشهرته في الجملة واستدل العلامة في المختلف على وجوب القضاء في الحقنة مطابق بالصحيحة الأولى لان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية وقد علق فيها حكم عدم جواز الاحتقان فوجب القضاء والخلط فيه واضح لان معلول الصوم عدم جواز الاحتقان كما ذكره فلو فعل الصائم ذلك المحرم لا يلزم خروجه عن الصوم وذلك ظاهر ويمكن أن يقال من قبله (ره) إن لا ريب في أن المفهوم من تحريم شئ لأجل الصوم منافاة ذلك الشئ للصوم ومنافرته له وأشراط الصوم بعدمه فوجوده يضر بالصوم ويهدمه البتة والظاهر المتبادر من ذلك افساده للصوم فنقول به ونعول عليه إلى أن يدل دليل شرعي على عدم إفساده له فنعدل حينئذ عن الظاهر ونقول بأن تحريمه لا يجابه نقصا في الصوم وحطاله عن الكمال المطلوب وإن لم يبلغ حد الفساد الذي يوجب القضاء ولكن ادعاء هذا الظهور في حيز المنع وهو (ره) أيضا لا يقول بذلك كما يظهر مما ذكره في حكم الارتماس لا يقال إذا ثبت إن ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم فإذا فعلناه في الصوم نعلم أن ذلك الصوم ليس هو الصوم الكامل المطلوب للشارع فلا بد من الحكم بوجوب القضاء إلى أن يظهر سقوطه شرعا وافتقار الحكم بوجوب القضاء إلى أمر جديد لا يضر بذلك لثبوت إجماعهم على وجوب القضاء على كل مكلف بالصوم تارك له لأنا نقول قد عرفت إن بمجرد ثبوت إن ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم لا يظهر اعتبار تركه في ماهية الصوم وجزئيته لها حتى يلزم من انتفائه انتفاؤها واعتباره في كمال الصوم وكذا التردد في اعتباره فيه أو في الماهية لا يكفي في الحكم بوجوب القضاء على فاعل ذلك الفعل إذ لا اجماع على وجب القضاء على من لم يأت بالصوم على جهة الكمال أو على المتردد في الاتيان به بل الاجماع على وجوب القضاء على الا ترك له يقينا وهو ظاهر واستدل في المختلف أيضا على وجوب القضاء بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه مالوا ابتلعه لاشتراكهما في الاغتذاء وضعف هذا القياس واضح مع أن الحقنة لا يصل إلى المعدة وموضع الاغتذاء كما أفاده في المنتهى والارتماس على الأقوى قال المصنف في الشرح هو ملاقاة الرأس لمايع غامر ولو بقي البدن ومراده ملاقاة الرأس بتمامه للمايع بحيث يغمره المايع ويعلوه فخرج صب الماء على الرأس كما سيأتي جوازه والوقوف تحت الميزاب والمجرى في حكم الصب إلا أن يكون الماء كثيرا جدا فيشبه الوقوف تحت مجراه بالغمر ويشكل الحكم فيه والاحتياط يقتضى التجنب عنه وطرد الحكم في مطلق المايع لا يخلو عن إشكال لورود الماء في الاخبار والفتاوي وعدم صدق اسمه على بعض المائعات مع نقص نفوذه عنه كاللبن ولم أقف على نصره من الأصحاب على هذا التعميم نعم ذكره في المنتهى عدم الفرق بين الارتماس بالجاري والراكد والطاهر والنجس لعموم النهي وهو كذلك ويحتمل شمول الحكم للمضاف وما يجرى مجرى الماء في الميعان والنفوذ لا يبعد أن يكون غرض المصنف مما قاله في الشرح تفسير الارتماس وإن اختص الحكم ببعض أفراده وقال الشهيد الثاني في المسالك المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن ومراده بالدفعة مقابل التعاقب بحيث لا يحصل الاجزاء جميعا في الماء لا مقابل التدريج وإن حصل الجمع فيه في الان الأخير إذ لا وجه لاخراج ذلك عن حكم الارتماس بل الحكم فيه آكد باعتبار طول المكث وزيادة النفوذ وعلى هذا فالتقييد بالعرفية لا وجه إلا أن يكون غرضه إدخال التعاقب السريع الذي يصدق عليه الدفعة عرفا ولا يخلو عن تكلف وقال صاحب المدارك ولا يبعد تعلق التحريم بغسل النافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء ولا يخلو عن الاشكال لان صدق
(٣٤٤)