مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
القضاء من غير كفارة ونقل السيد عن بعضهم وجوب القضاء والكفارة فيها من غير تفضيل وسيأتي وقال السيد أيضا في المسايل الناصرية على ما نقله العلامة فأما الحقنة فلا خلاف في أنها تفطر وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف وفصل جمع من الأصحاب فقالوا تكره بالجامدات وتحرم بالمايعات وبعضهم لم يوجب بها القضاء كالشيخ في بعض كتبه والعلامة في المنتهى وبعضهم أوجب بها القضاء كالشيخ في المبسوط والمصنف هنا إذ تقرر هذا فتقول قد ظهر أن القول بحرمة الاحتقان بالمايع هو المشهور بينهم غاية الاشتهار ويدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) إنه سئله عن الرجل يحتقن يكون به علة في شهر رمضان فقال الصايم لا يجوز له أن يحتقن وتعارضها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المايع كما هو الظاهر من الاحتقان والثانية على الجامد فيصير دليل القول بالتفصيل ويدل على ذلك ما رواه في التهذيب في الموثق على بن الحسن عن أبيه وفي الكافي عن محمد بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الانسان وهو صايم فكتب لا بالجامد والتلطف عبارة عن إدخال شئ في الفرج ويمكن حمل الصحيحة الثانية على الضرورة أيضا فيصير دليل القول بالتحريم مطابق ولولا تلك الشهرة لقلنا بجواز حمل لا يجوز في الأولى على الكراهة حتى ينطبق على قول ابن الجنيد وأما القضاء والكفارة فلا دليل على وجوبها والأصل براءة الذمة عنهما وأمر الاحتياط واضح خصوصا بالقضاء في الحقنة بالمايع لشهرته في الجملة واستدل العلامة في المختلف على وجوب القضاء في الحقنة مطابق بالصحيحة الأولى لان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية وقد علق فيها حكم عدم جواز الاحتقان فوجب القضاء والخلط فيه واضح لان معلول الصوم عدم جواز الاحتقان كما ذكره فلو فعل الصائم ذلك المحرم لا يلزم خروجه عن الصوم وذلك ظاهر ويمكن أن يقال من قبله (ره) إن لا ريب في أن المفهوم من تحريم شئ لأجل الصوم منافاة ذلك الشئ للصوم ومنافرته له وأشراط الصوم بعدمه فوجوده يضر بالصوم ويهدمه البتة والظاهر المتبادر من ذلك افساده للصوم فنقول به ونعول عليه إلى أن يدل دليل شرعي على عدم إفساده له فنعدل حينئذ عن الظاهر ونقول بأن تحريمه لا يجابه نقصا في الصوم وحطاله عن الكمال المطلوب وإن لم يبلغ حد الفساد الذي يوجب القضاء ولكن ادعاء هذا الظهور في حيز المنع وهو (ره) أيضا لا يقول بذلك كما يظهر مما ذكره في حكم الارتماس لا يقال إذا ثبت إن ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم فإذا فعلناه في الصوم نعلم أن ذلك الصوم ليس هو الصوم الكامل المطلوب للشارع فلا بد من الحكم بوجوب القضاء إلى أن يظهر سقوطه شرعا وافتقار الحكم بوجوب القضاء إلى أمر جديد لا يضر بذلك لثبوت إجماعهم على وجوب القضاء على كل مكلف بالصوم تارك له لأنا نقول قد عرفت إن بمجرد ثبوت إن ذلك الفعل يوجب نقصا في الصوم لا يظهر اعتبار تركه في ماهية الصوم وجزئيته لها حتى يلزم من انتفائه انتفاؤها واعتباره في كمال الصوم وكذا التردد في اعتباره فيه أو في الماهية لا يكفي في الحكم بوجوب القضاء على فاعل ذلك الفعل إذ لا اجماع على وجب القضاء على من لم يأت بالصوم على جهة الكمال أو على المتردد في الاتيان به بل الاجماع على وجوب القضاء على الا ترك له يقينا وهو ظاهر واستدل في المختلف أيضا على وجوب القضاء بأنه قد أوصل إلى جوفه المفطر فأشبه مالوا ابتلعه لاشتراكهما في الاغتذاء وضعف هذا القياس واضح مع أن الحقنة لا يصل إلى المعدة وموضع الاغتذاء كما أفاده في المنتهى والارتماس على الأقوى قال المصنف في الشرح هو ملاقاة الرأس لمايع غامر ولو بقي البدن ومراده ملاقاة الرأس بتمامه للمايع بحيث يغمره المايع ويعلوه فخرج صب الماء على الرأس كما سيأتي جوازه والوقوف تحت الميزاب والمجرى في حكم الصب إلا أن يكون الماء كثيرا جدا فيشبه الوقوف تحت مجراه بالغمر ويشكل الحكم فيه والاحتياط يقتضى التجنب عنه وطرد الحكم في مطلق المايع لا يخلو عن إشكال لورود الماء في الاخبار والفتاوي وعدم صدق اسمه على بعض المائعات مع نقص نفوذه عنه كاللبن ولم أقف على نصره من الأصحاب على هذا التعميم نعم ذكره في المنتهى عدم الفرق بين الارتماس بالجاري والراكد والطاهر والنجس لعموم النهي وهو كذلك ويحتمل شمول الحكم للمضاف وما يجرى مجرى الماء في الميعان والنفوذ لا يبعد أن يكون غرض المصنف مما قاله في الشرح تفسير الارتماس وإن اختص الحكم ببعض أفراده وقال الشهيد الثاني في المسالك المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن ومراده بالدفعة مقابل التعاقب بحيث لا يحصل الاجزاء جميعا في الماء لا مقابل التدريج وإن حصل الجمع فيه في الان الأخير إذ لا وجه لاخراج ذلك عن حكم الارتماس بل الحكم فيه آكد باعتبار طول المكث وزيادة النفوذ وعلى هذا فالتقييد بالعرفية لا وجه إلا أن يكون غرضه إدخال التعاقب السريع الذي يصدق عليه الدفعة عرفا ولا يخلو عن تكلف وقال صاحب المدارك ولا يبعد تعلق التحريم بغسل النافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء ولا يخلو عن الاشكال لان صدق
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503