مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
في السفر خلاف ذلك أعني رواية إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى أن شئت صمته وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار ورواية حسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من رمضان وأنت مفطر فقال لان ذلك تطوع ولنا إن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن فعل إلا ما أمرنا ثم قال في المختلف في الاحتجاج عن قبل الشيخ بأنه زمان لا يجب صومه عن رمضان فأجزء عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعين الصوم فيها والجواب الفرق بأن هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان وجوب الافطار بخلاف غيره من الأزمنة ولأنه يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه انتهى أقول أما ما ذكره من عدم انفكاك هذا الزمان عن وجوب الصوم ووجوب الافطار فقد عرفت وجهه من دلالة الآية وغيرهما وأما ما ذكره بقوله ولأنه يجب إفطاره اه فضعفه ظاهر ولكنه ذكره جريا علي دابة ودأب الشيخ وبعض القدماء من ذكر بعض الاستدلالات القياسية على وطيرة العامة في كتبهم لان أكثر أبحاثهم معهم ولا يصح في السفر غيره أي غير صوم رمضان أيضا من الواجبات لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وللاخبار المستفيضة من طريق الخاصة كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال ليس من البر الصوم في السفر ولا يخصص الجواب بقرنية خصوص السؤال من غيره ضرورة وصحية عمار بن مروان على ما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيدا وفي معصية لله عز وجل أو رسول لمن يعصي الله عز وجل أو طلب عدوا وشحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ورواه الكافي بسند ضعيف عن محمد بن مروان وكذا في بعض نسخ التهذيب عنه وفي أكثرهما عمار بن مروان وبالجملة فالسيد لا يخلو عن اضطراب ولا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان باعتبار جعله الأصل الصوم والصيد يحمل على الصيد لهو أو بطرا للجمع وكان السفر في معصية الله إشارة إلى كون السفر نفسه معصية كسفر الفار من الزحف والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق والخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما والسالك لطريق مخوف يغلب معه ظن العطب على النفس أو على ماله المجحف والعبد للإباق والزوجة للنشوز ولا يبعد شموله لسفر للآبق والناشر وإن لم يقصد ذلك بالسفر وقال الشهيد الثاني (ره) هذا الحديث وإن كان صدره يدل على مطلق المعصية لكن عجزه يخص ذلك ما كانت غاية المعصية كغيره وأقول يشكل فهم التخصيص من مجرد عطف الاسفار التي غايتها المعصية على ذلك بكلمة أو والظاهر أن لفظ رسول مصدر مجرور والمراد الرسالة المتضمنة للمعصية كأخذ عهد لجاير أو أمر شخص بقتل نفس محترمة أو أخذ مال محترم ونحو هذا والشحناء العداوة والمراد بطلبها السعي في إلقائها وافشائها بين المسلمين بل المحترمين وصحيحة علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا بن رسول الله نذرت أن أصوم كل يوم سبت فن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب (عليه السلام) وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت من غير علة تصدق بعد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى وحكم المحقق (ره) في المعتبر بضعف هذا الرواية وأنت خبير بأن جهالة الكاتب لا تضر بصحتها لان مقتضى الرواية إخبار على بن مهزيار بقراءة المكتوب فكان وجه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك وإطعام سبعة مساكين في كفارة النذر ولكن قوله فكتب (عليه السلام) يؤيد أن المكاتب هو الامام والتعويل على مجرد قول الكاتب في إسناد خط الجواب والتعبير بهذه العبارة بعيد عن الثقة ويمكن الاعتذار عن الثاني بأن الاستثناء عن السفر لظهور عذر المريض ولكن يرد حينئذ أنه يحتمل أن يكون ذلك عبارة عن الصوم ويكون المعنى إلا أن تكون نويت الصوم من الليل وخرجت اليوم إلى السفر فيتم حينئذ صوم ذلك اليوم وعن الثالث بما قاله الشيخ في التهذيب من أن الكفارة إنما يلزم بحسب أحوال المفطرين فيمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ومن لم يتمكن من ذك وتمكن من إطعام سبعة مساكين أخرجه وإن لم يتمكن من ذلك يقضى ذلك اليوم وليس عليه شئ والحق إن هذه التكليفات لا تخرج الرواية عن الضعف الذي حكم به المحقق (ره) وموثقة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر فقال لا تصوم وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه قال لا قلت أفتترك ذلك قال لا أني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره قوله (عليه السلام) وضع الله عنها حقه أي صيام شهر رمضان الواجب بالأصالة فكيف تصوم يوما جعلت هي على نفسها بالنذر مع أن ما أوجبه الله تعالى أضيق وبعدم السقوط أليق وهذا لا يخلو عن دلالة على منافاة السفر للصوم وعدم جواز إيقاعه فيه ولو كان منذورا مقيدا وفي هذا الخبر تصريح بسقوط القضاء إذا اتفق المنذور وصومه في السفر ولكن السفر الذي في الخبر
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503