في السفر خلاف ذلك أعني رواية إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلى أن شئت صمته وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار ورواية حسن بن بسام الجمال عن رجل قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من رمضان وأنت مفطر فقال لان ذلك تطوع ولنا إن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن فعل إلا ما أمرنا ثم قال في المختلف في الاحتجاج عن قبل الشيخ بأنه زمان لا يجب صومه عن رمضان فأجزء عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعين الصوم فيها والجواب الفرق بأن هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان وجوب الافطار بخلاف غيره من الأزمنة ولأنه يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه انتهى أقول أما ما ذكره من عدم انفكاك هذا الزمان عن وجوب الصوم ووجوب الافطار فقد عرفت وجهه من دلالة الآية وغيرهما وأما ما ذكره بقوله ولأنه يجب إفطاره اه فضعفه ظاهر ولكنه ذكره جريا علي دابة ودأب الشيخ وبعض القدماء من ذكر بعض الاستدلالات القياسية على وطيرة العامة في كتبهم لان أكثر أبحاثهم معهم ولا يصح في السفر غيره أي غير صوم رمضان أيضا من الواجبات لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس من البر الصيام في السفر وللاخبار المستفيضة من طريق الخاصة كصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال ليس من البر الصوم في السفر ولا يخصص الجواب بقرنية خصوص السؤال من غيره ضرورة وصحية عمار بن مروان على ما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيدا وفي معصية لله عز وجل أو رسول لمن يعصي الله عز وجل أو طلب عدوا وشحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ورواه الكافي بسند ضعيف عن محمد بن مروان وكذا في بعض نسخ التهذيب عنه وفي أكثرهما عمار بن مروان وبالجملة فالسيد لا يخلو عن اضطراب ولا يبعد دعوى ظهوره في صوم رمضان باعتبار جعله الأصل الصوم والصيد يحمل على الصيد لهو أو بطرا للجمع وكان السفر في معصية الله إشارة إلى كون السفر نفسه معصية كسفر الفار من الزحف والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق والخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما والسالك لطريق مخوف يغلب معه ظن العطب على النفس أو على ماله المجحف والعبد للإباق والزوجة للنشوز ولا يبعد شموله لسفر للآبق والناشر وإن لم يقصد ذلك بالسفر وقال الشهيد الثاني (ره) هذا الحديث وإن كان صدره يدل على مطلق المعصية لكن عجزه يخص ذلك ما كانت غاية المعصية كغيره وأقول يشكل فهم التخصيص من مجرد عطف الاسفار التي غايتها المعصية على ذلك بكلمة أو والظاهر أن لفظ رسول مصدر مجرور والمراد الرسالة المتضمنة للمعصية كأخذ عهد لجاير أو أمر شخص بقتل نفس محترمة أو أخذ مال محترم ونحو هذا والشحناء العداوة والمراد بطلبها السعي في إلقائها وافشائها بين المسلمين بل المحترمين وصحيحة علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا بن رسول الله نذرت أن أصوم كل يوم سبت فن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب (عليه السلام) وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت من غير علة تصدق بعد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى وحكم المحقق (ره) في المعتبر بضعف هذا الرواية وأنت خبير بأن جهالة الكاتب لا تضر بصحتها لان مقتضى الرواية إخبار على بن مهزيار بقراءة المكتوب فكان وجه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك وإطعام سبعة مساكين في كفارة النذر ولكن قوله فكتب (عليه السلام) يؤيد أن المكاتب هو الامام والتعويل على مجرد قول الكاتب في إسناد خط الجواب والتعبير بهذه العبارة بعيد عن الثقة ويمكن الاعتذار عن الثاني بأن الاستثناء عن السفر لظهور عذر المريض ولكن يرد حينئذ أنه يحتمل أن يكون ذلك عبارة عن الصوم ويكون المعنى إلا أن تكون نويت الصوم من الليل وخرجت اليوم إلى السفر فيتم حينئذ صوم ذلك اليوم وعن الثالث بما قاله الشيخ في التهذيب من أن الكفارة إنما يلزم بحسب أحوال المفطرين فيمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ومن لم يتمكن من ذك وتمكن من إطعام سبعة مساكين أخرجه وإن لم يتمكن من ذلك يقضى ذلك اليوم وليس عليه شئ والحق إن هذه التكليفات لا تخرج الرواية عن الضعف الذي حكم به المحقق (ره) وموثقة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر فقال لا تصوم وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه قال لا قلت أفتترك ذلك قال لا أني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره قوله (عليه السلام) وضع الله عنها حقه أي صيام شهر رمضان الواجب بالأصالة فكيف تصوم يوما جعلت هي على نفسها بالنذر مع أن ما أوجبه الله تعالى أضيق وبعدم السقوط أليق وهذا لا يخلو عن دلالة على منافاة السفر للصوم وعدم جواز إيقاعه فيه ولو كان منذورا مقيدا وفي هذا الخبر تصريح بسقوط القضاء إذا اتفق المنذور وصومه في السفر ولكن السفر الذي في الخبر
(٣٦٩)