مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
الذي يخرج عنه عند عروض العارض لا الاعتكاف المطلق وقد أتى به فلا يجب عليه القضاء وقطع في المعتبر بوجوبه وكذلك في المنتهى واستجوده الشهيد في المسالك ونسب صاحب المدارك هذا القول إلى المصنف في الدروس وكذلك نسبه إليه خالي طاب ثراه وهما أعلم بما قالاه إذ لا يظهر من المتن إلا التردد كما ترى ونسب إليه الشهيد الثاني أيضا في الروضة التوقف ثم على هذا القول إن كان النذر مشروطا بالتتابع يستأنف متتابعا وإن لم يكن مشروطا به وأتى بالثلاثة قبل الخروج صح ما مضى ويأتي بما بقي وإن كان أقل من الثلاثة فيستأنف لبطلان ما مضى وقال ابن إدريس إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستيناف وإن لم يشترط استأنف وظاهره الاشتراط في أصل الاعتكاف كما هو المعهود وعلى هذا فالحكم أما السقوط أو الاستيناف كما عرفت من الوجهين والحكم بالبناء والاتمام لا وجه له فأشار إلى توجيهه وقال ولعله أراد إنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف إذ على هذا إذا خرج للعارض لا يلزمه تدارك التتابع لأجل الشرط ويلزمه الاكمال للنذر ولو شرط فعل المنافي كالجماع والبيع والشراء أو الأكل والشرب بالنهار في اعتكافه بطل رأسا الشرط والمشروط والنذر المتعلق به لمخالفته للشرع فلا يصح النذر المتعلق به أيضا ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم مطلقا لأنه مشروط بالصوم كما عرفت فيفسد بفساد شرطه ويفسده مطلقا أي ليلا ونهارا الاستمتاع المحرم عليه بالنساء أما إفساد الجماع مطلقا له فلا كلام فيه ويدل عليه الأخبار الواردة في الكفارة وأما إفساد التقبيل واللمس بشهوة له ففيه خلاف واختار الشيخ في الخلاف الافساد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهو عام في كل مباشرة والنهي يدل على إفساد المنهي عنه وقال العلامة في المختلف الأقرب عندي تحريم النظر والقبلة بشهوة وأما الافساد بهما فلا وأنت خبير بأن إرجاع هذا النهي إلى العبادة حتى يلزم الفساد به لا يخلو عن إشكال وقوى الشهيد الثاني عدم الافساد بهما ويفسده مطلقا أيضا الخروج من المسجد وقد مر البحث عنه مفصلا وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس يفسد بها الاعتكاف قد نقلنا كلامه في بحث جواز النظر في معاشه والخوض في المباح مع ما أورده العلامة عليه في المختلف خلافا للشيخ فقال في المبسوط لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب وعليه أكثر المتأخرين لعدم دليل تام يدل على الافساد ثم إن أفسده وكان متعينا ولو يمضي يومين كفر أعم من أن يكون التكفير لأجل الاعتكاف أو للسبب الموجب له إن كان الافساد بجماع قبلا أو دبرا سواء أنزل أم لا نهارا أو ليلا قال في المنتهى يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة أبي ولاد الحناط إن كان خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر وصحيحة زرارة في الفقيه وموثقته في التهذيب قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر وموثقة سماعه بن مهزيار قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ورواية عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطي امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفارتان وظاهر هذه الأخبار وإن كان وجوب الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا لكن حملوها على الاعتكاف الواجب ولو بمضي اليومين لان المندوب يجوز فيه الرجوع فلا وجه لايجاب الكفارة المخالفة للأصل جدا مع استحباب الفعل وعدم الاثم في إبطاله وجواز الرجوع والخروج عنه ثم إن المواقعة الواردة في هذه الأخبار وكذا الجماع شاملة للوطي في القبل والدبر مع الانزال وبدونه كما ذكرنا واعلم إن هذه الكفارة في إجماع لأجل أصل افساده الاعتكاف الواجب مع قطع النظر عما يجب لافساد الصوم الواجب على التعيين إن وقع نهارا فيه كما سيأتي وكذا مع قطع النظر عما يجب لخلف السبب الموجب له على احتمال كما سيأتي أو إنزال للماء بغير الجماع من الأسباب الموجبة له إذا تعمد في الاتيان بشئ منها بقصده أو علمه بأنه يؤدي إليه أو غيره من مفسدات الصوم الموجبة للكفارة أيضا وهذه الكفارة في هذه الأشياء للسبب الموجب إن كان الوجوب بنذر وشبهه أو للصوم الواجب على التعيين إن كان في ثالث المندوب وكما سيأتي ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب إن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة من غير كفارة والظاهر أن المراد به مع عدم التعيين إذ لا كفارة لأصل الاعتكاف إلا باعتبار الجماع كما عرفت ولا كفارة للسبب الموجب من النذر وشبهه أيضا إذا كان غير معين كما مر في بحث الصوم فلا كفارة مع عدم التعيين لغير الجماع وأما في صورة التعيين فيجب كفارة السبب البتة مع القضاء كما عرفت ويمكن أن يقال أيضا إن المراد إن ما عدا الجماع لا توجب الكفارة لأجل أصل الاعتكاف وإن أوجب الكفارة لأجل السبب الموجب ولو أفسده أي الاعتكاف الواجب على التعيين بالخروج عن المسجد أو باستمتاع بالنساء لا يفسد الصوم كالقبلة واللمس بشهوة أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة من غير كفارة كالحقنة بالمايع فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503