الذي يخرج عنه عند عروض العارض لا الاعتكاف المطلق وقد أتى به فلا يجب عليه القضاء وقطع في المعتبر بوجوبه وكذلك في المنتهى واستجوده الشهيد في المسالك ونسب صاحب المدارك هذا القول إلى المصنف في الدروس وكذلك نسبه إليه خالي طاب ثراه وهما أعلم بما قالاه إذ لا يظهر من المتن إلا التردد كما ترى ونسب إليه الشهيد الثاني أيضا في الروضة التوقف ثم على هذا القول إن كان النذر مشروطا بالتتابع يستأنف متتابعا وإن لم يكن مشروطا به وأتى بالثلاثة قبل الخروج صح ما مضى ويأتي بما بقي وإن كان أقل من الثلاثة فيستأنف لبطلان ما مضى وقال ابن إدريس إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستيناف وإن لم يشترط استأنف وظاهره الاشتراط في أصل الاعتكاف كما هو المعهود وعلى هذا فالحكم أما السقوط أو الاستيناف كما عرفت من الوجهين والحكم بالبناء والاتمام لا وجه له فأشار إلى توجيهه وقال ولعله أراد إنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف إذ على هذا إذا خرج للعارض لا يلزمه تدارك التتابع لأجل الشرط ويلزمه الاكمال للنذر ولو شرط فعل المنافي كالجماع والبيع والشراء أو الأكل والشرب بالنهار في اعتكافه بطل رأسا الشرط والمشروط والنذر المتعلق به لمخالفته للشرع فلا يصح النذر المتعلق به أيضا ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم مطلقا لأنه مشروط بالصوم كما عرفت فيفسد بفساد شرطه ويفسده مطلقا أي ليلا ونهارا الاستمتاع المحرم عليه بالنساء أما إفساد الجماع مطلقا له فلا كلام فيه ويدل عليه الأخبار الواردة في الكفارة وأما إفساد التقبيل واللمس بشهوة له ففيه خلاف واختار الشيخ في الخلاف الافساد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهو عام في كل مباشرة والنهي يدل على إفساد المنهي عنه وقال العلامة في المختلف الأقرب عندي تحريم النظر والقبلة بشهوة وأما الافساد بهما فلا وأنت خبير بأن إرجاع هذا النهي إلى العبادة حتى يلزم الفساد به لا يخلو عن إشكال وقوى الشهيد الثاني عدم الافساد بهما ويفسده مطلقا أيضا الخروج من المسجد وقد مر البحث عنه مفصلا وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس يفسد بها الاعتكاف قد نقلنا كلامه في بحث جواز النظر في معاشه والخوض في المباح مع ما أورده العلامة عليه في المختلف خلافا للشيخ فقال في المبسوط لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب وعليه أكثر المتأخرين لعدم دليل تام يدل على الافساد ثم إن أفسده وكان متعينا ولو يمضي يومين كفر أعم من أن يكون التكفير لأجل الاعتكاف أو للسبب الموجب له إن كان الافساد بجماع قبلا أو دبرا سواء أنزل أم لا نهارا أو ليلا قال في المنتهى يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة أبي ولاد الحناط إن كان خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر وصحيحة زرارة في الفقيه وموثقته في التهذيب قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر وموثقة سماعه بن مهزيار قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ورواية عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطي امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفارتان وظاهر هذه الأخبار وإن كان وجوب الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا لكن حملوها على الاعتكاف الواجب ولو بمضي اليومين لان المندوب يجوز فيه الرجوع فلا وجه لايجاب الكفارة المخالفة للأصل جدا مع استحباب الفعل وعدم الاثم في إبطاله وجواز الرجوع والخروج عنه ثم إن المواقعة الواردة في هذه الأخبار وكذا الجماع شاملة للوطي في القبل والدبر مع الانزال وبدونه كما ذكرنا واعلم إن هذه الكفارة في إجماع لأجل أصل افساده الاعتكاف الواجب مع قطع النظر عما يجب لافساد الصوم الواجب على التعيين إن وقع نهارا فيه كما سيأتي وكذا مع قطع النظر عما يجب لخلف السبب الموجب له على احتمال كما سيأتي أو إنزال للماء بغير الجماع من الأسباب الموجبة له إذا تعمد في الاتيان بشئ منها بقصده أو علمه بأنه يؤدي إليه أو غيره من مفسدات الصوم الموجبة للكفارة أيضا وهذه الكفارة في هذه الأشياء للسبب الموجب إن كان الوجوب بنذر وشبهه أو للصوم الواجب على التعيين إن كان في ثالث المندوب وكما سيأتي ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب إن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة من غير كفارة والظاهر أن المراد به مع عدم التعيين إذ لا كفارة لأصل الاعتكاف إلا باعتبار الجماع كما عرفت ولا كفارة للسبب الموجب من النذر وشبهه أيضا إذا كان غير معين كما مر في بحث الصوم فلا كفارة مع عدم التعيين لغير الجماع وأما في صورة التعيين فيجب كفارة السبب البتة مع القضاء كما عرفت ويمكن أن يقال أيضا إن المراد إن ما عدا الجماع لا توجب الكفارة لأجل أصل الاعتكاف وإن أوجب الكفارة لأجل السبب الموجب ولو أفسده أي الاعتكاف الواجب على التعيين بالخروج عن المسجد أو باستمتاع بالنساء لا يفسد الصوم كالقبلة واللمس بشهوة أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة من غير كفارة كالحقنة بالمايع فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب
(٥٠٦)