البطلان بخلاف ما لو تجدد له عزم الافطار في الأثناء إذ يمكن القول حينئذ ببقاء الصوم الذي انعقد صحيحا قبله كما عرفت وحكم العلامة في المنتهى بالبطلان من غير نقل خلاف ولكن المحقق (ره) رجح الجواز وكان ذلك يبتنى على القول بجواز تأخير النية إلى الزوال اختيارا أو إنها تؤثر في الجزء السابق مع العمد كما تؤثر مع النسيان وأما ابتناؤه على القول جواز الاكتفاء بنية واحدة للشهر كما ذكره في المسالك على سبيل الاحتمال فغير جيد لان الظاهر أن المجتزى بها لا يقول بالاجتزاء بها مع نية الافطار ورفض الصوم كما ظهر مما نقلناه من المختلف ولو قال به فلا وجه لاعتبار التجديد قبل الزوال ولو نوى الندب فظهر الوجوب كما لو نوى صوم آخر شعبان ندبا ثم ظهر إنه من شهر رمضان (جدد نية الوجوب) ليصرفه عن الندب الذي نواه أولا ويميزه عنه وإن لم تقل باشتراط التعرض للوجه مع التعين لان المطلق ينصرف إلى المتعين بخلاف ما لو عين غيره كما سيأتي أن الأقرب عدم تأدى رمضان بنية غيره فرضا أو نقلا مع علمه (وإجزاء وإن كان بعد الزوال) لاجزاء صوم هذا اليوم لو ظهر الوجوب بعد مضيئه كذلك كما سيأتي فلو ظهر في الأثناء وجدد النية فبالطريق الأولى (وكذا لو نوى الوجوب عن سبب) كقضاء رمضان مثلا (فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره) كشهر رمضان أو النذر المعين (جدد التعيين) بعزم السبب الذي ظهر ثانيا لما ذكرناه في تجديد نية الوجه (وهنا يجب التعيين في رمضان) وإن لم يشترط التعين فيه إن لم يعين غيره أولا كما سبق واحتمل في البيان عدم وجوب التعيين هنا أيضا استحبابا لما كان في أصل صوم رمضان من عدم اشتراط التعيين فروع (لو عدل من فرض إلى فرض لم يجز مع تعيين الزمان للأول) هذه المسألة يتفرع على مسألة وجوب استمرار حكم النية فلا يجوز العدول بالنية من فرض تعين الزمان له كصوم شهر رمضان أو النذر المعين بهذا اليوم إلى فرض آخر كالنذر المطلق أو قضاء رمضان لان الزمان باعتبار تعينه للأول لا يقع فيه الثاني إجماعا كما سيأتي والنية الثانية ينافي استمرار حكم الأولى فلا يجوز وهل يجزي الصوم حينئذ عن الفرض الأول أو يبطل ويجب عليه القضاء يتفرع على مسألة تجدد النية الخروج على قول المصنف من عدم تأدى رمضان بنية غيره مع علمه وأما على القول بالتأدي فيجزى عنه البتة (ولو صلح الزمان لهما) كالقضاء والنذر المطلق (فالأقرب المنع أيضا) الحكم بالمنع على رأى المصنف (ره) لا يخلو عن إشكال إن كان العدول قبل الزوال بل الظاهر انعقاد الثاني قد مر منه إن وقت النية في الصوم الذي لم يتعين زمانه ممتد إلى الزوال وسيجئ إنه لا يجب إتمام اليوم المنذور مطلقا بالشرع وكذلك القضاء حيث يسند تحريم إفطاره قبل الزوال إلى ظاهر الحسن والحلبي فلا مانع على هذا ظاهرا من العدول وانعقاد الثاني والقول بأن جواز تجديد النية قبل الزوال لمن لم ينو صوما آخر قبله إذ لو نوى يلزم احتساب جزء من النهار له فلا يحتسب ثانيا من صوم آخر لا يخلو عن بعد نعم لو كان العدول بعد الزوال فلا ينعقد الثاني على رأيه (ره) لمضى وقت وأما التحريم في المنذور مطلقا فلا على رأيه (ره) (ولو كان بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعا) لا لحاقه حينئذ بالمعين باعتبار وجوب القضاء والكفارة في إبطاله بعد الزوال (ولو عدل من فرض غير معين إلى النفل فوجهان مرتبان وأولى بالمنع) على تقدير جواز العدول من الفرض إلى الفرص جاز العدول منه إلى النقل أيضا لجريان الوجه الذي ذكرنا للجواز فيه أيضا كما لا يخفى وإلا فلا لاشتراك ما يتخيل من الوجه في المنع بينهما بل النفل أولى بعدم الجواز لكمال بعده عما نواه أولا فلا ينصرف إليه ما انعقد فيه الأول صحيحا بخلاف الفرض لاشتراكهما في الوجوب وإنما يتغير عزم السبب خاصة وسيجئ ما يستفاد منه كلام على هذه الأولوية عن قريب ويجوز العدول من نفل إلى نفل لصوم الحاجة والاستسقاء ما دام محل النية وهو الزوال على قول وتمام النهار على الأقرب عند المصنف كما سبق باقيا والفرق بينه وبين العدول من الفرض إلى الفرض كما فعله المصنف (ره) تكلف على رأيه كما لا يخفى (ويتأدى رمضان بنية النفل على عدم علمه) فلو صام آخر شعبان ندبا ثم انكشف إنه من رمضان يقع عنه ولا يجب عليه قضاؤه للاجماع كما ادعاه في المسالك ويظهر من كلامهم واستدل عليه في المنتهى بأنه صوم شرعي غير منهي عنه فكان مجزيا عن الواجب لان رمضان لا يقع فيه غيره ونية الوجوب ساقطة للعذر كناسي النية إلى قبل الزوال أقول بل تعين السبب والوجه الغير المطابقين للعبادة المطلوبة لا يلتفت إليه وينصرفان إلى ما هو الواقع منهما لعذر الجهل وهذا ظاهر أوجه قياسي على وتيرة العامة باعتبار أن أكثر أبحاثه في هذا الكتاب معهم والمعتمد ما عرفت من الوفاق وما أشار إليه (ره) من الروايات الكثيرة الدالة على المطلوب كما روى في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه قال لا هو يوم وفقت له وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شئ وفق له وفي الموثق سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما ولا يدرى من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم شهدوا أنه كان من رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بل فقلت إنهم قالوا أصمت وأنت لا تدرى أمن رمضان هذا أم من غيره فقال بل فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان
(٣٥٨)