أبي الصلاح التقي فإنه قال إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختار أو احتج بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبرواية أبي بصير المتقدمة وبما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده وبأن السفر مناف للصوم فلا يجز له فعله كالافطار وقد تقدم الكلام في الآية الشريفة وكأنه جعل الشهر مفعولا به المعنى فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه كقولك شهدت الجمعة أي صلاتها ويكون قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر مخصصا له ولا بد أن يحمل على من كان مريضا أو مسافرا حين شهد هلال الشهر حيت يصير دليلا له ويحتاج حينئذ إخراج من شهد الهلال صحيحا مقيما ثم عرض له المرض في أثناء الشهر أو سمح له السفر ضرورة عن حكم وجوب الصوم إلى دليل من الخارج ولا ريب في بعده وكمال رجحان التفسير الأول وعلى تقدير التساوي أيضا لا يمكنه الاستدلال بل لا بد من الظهور وانتفاؤه ظاهر والعلامة (ره) في المختلف حمل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر على من حضر جميع الشهر في بلده ولا يخفى ما فيه وقد عرفت حال الاحتجاج بخبر أبي بصير وقوله (عليه السلام) أو أخ تريد وداعه كما نقلنا عن الكافي ينافي ظاهر قول أبي الصلاح حيث قال لم يحل له السفر مختارا ولكن في الفقيه والتهذيب بدل ذلك أو أخ تخاف هلاكه والعلامة (ره) في المختلف وصف هذا الخبر في هذه المسألة بالمسألة بالصحة وقال في مقابل استدلال الحسن به والجواب بعد صحة السند وكان نظره ره إلى ما وقع في بعض نسخ الفقيه كذا روى أبو حمزة عن أبي بصير والظاهر أنه من سهو الكتاب والصحيح كما رأته في النسخة القديمة الصحيحة موافقا الكافي والتهذيب روى علي بن أبي حمزة عن بصير وعلى هو قايد أبي بصير يحيى بن القاسم ورواية قاسم بن محمد الجوهري كما وقع في الكتابين وخبر حسين بن المختار يشارك هذا الخبر في ضعف السند وباقي الكلام وقد عرفت الجواب عن الاستدلال بمنافاة السفر للصوم ولو تم هذا الدليل الدال على ما هو أعم بما ذهب إليه أبو الصلاح نعم يكره إلى ثلث وعشرين دليل أصل الكراهة الأخبار الدالة على المنع مع قصورها عن إفادة التحريم كما عرفت وصحية الحلبي المتقدمة ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جعل فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فأزوره وأفطر ذهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم أما تقرء كتاب الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأما حد الكراهة فيستفاد مما رواه علي بن إسباط عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا أمضت ليلة ثلث وعشرين فليخرج حيث شاء وزوال الكراهة في الرواية بمضي ليلة ثلاثة وعشرين وفي عبارة المصنف (ره) بدخولها وقال أكثر الأصحاب يكره السفر إلى أن يمض من الشهر ثلث وعشرون يوما وأنت خبير بأن القول بالكراهة مطلق باعتبار هذه الأخبار الضعيفة مع ما مر في صحيحة حماد بن عثمان من الامر يتلقى القادم المؤمن والافطار وفي صحيحة محمد بن مسلم من أفضلية المشايعة لا يخلو عن إشكال وسيجئ في كلام المصنف (ره) استثناء التشييع والتأني عن هذا الحكم ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا بنية صوم رمضان ولا قضاء ولا أعرف فيه مخالفا من الأصحاب ويخدش بذلك ما مر من الحسن والتقي إن السفر مناف للصوم كالافطار ويدل عليه ما سبق عن المحقق أنه يتمكن من أداء الواجب على وجه نؤثر النية في ابتدائه فوجب وما رواه أحمد بن محمد قال سئلت الحسين (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم وما رواه أبو بصير قال سئلته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به وما رواه يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام والظاهر أن يعنى كلام يونس وحملها على جنابة لم تخل بصحة الصوم ولا يعارض هذه الأخبار بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإنشاء صام لان المراد بقوله (عليه السلام) فلا صيام عليه وإنشاء صام كما عرفت سابقا أنه لا يتعين عليه صوم ذلك اليوم بل يتخير بين الاكل والامساك قبل الدخول فأما لو أمسك ودخل فيتعين عليه الصيام كما يظهر من أخبار أخر وإلا يقدم قبل الزوال والتناول بل بعد أحدهما (أمسك) بالنية استحبابا (تأديبا) لما مر فيمن بلغ في أثناء النهار ولما سبق آنفا في رواية يونس ولقول علي بن الحسين (عليه السلام) في رواية الزهري وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض ولما رواه سماعة قال سئلته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل وحمله على النهى التنزيهي عن التناول قبل الدخول بعيد ثم الظاهر من قول المصنف تأديبا أنه لا يقول بأنه صوم مستحب وإن دخل بعد الزوال ولم يتناول ولعله لعدم
(٣٧٨)