مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
قول قوي أما اشتراط الجزم مع علم اليوم فلان النية للفصل بين وجوه الفعل ولا يحصل ذلك إلا بالجزم بالسبب والوجه والقربة وكفاية الاطلاق وانصرافه إلى الواقع في بعض الأفعال وعدم اعتبار الوجه في الأكثر لا ينافي لزوم مع التعرض وإخلال التردد مع التذكر نعم يشكل إمكان تحقق التردد في النية مع علمه بتعين السبب أو الوجه في الواقع شرعا مثلا من يعلم تعين صوم غد لشهر رمضان بعنوان الوجوب شرعا كيف يمكنه التردد في نية صومه بين صوم شهر رمضان والنذر أو بين الوجوب والندب لان النية ليست مجرد التصور والاخطار بالبال بل هي عبارة عن الاعتقاد والقصد ومع جزمه بامتناع تحقق أحد الطرفين لا يجوز وقوعه حيت يمكن أن يتحقق له التردد في القصد والنية وذلك كلام آخر ولكن من قال تبادي رمضان بنية غيره فرضا أو نقلا مع علمه ينبغي أن يقول بالصحة مع التردد وإن أمكن الفرق حينئذ أيضا ولكن المصنف لا يقول به كما سيأتي وأما صوم يوم الشك والمراد به هنا يوم الثلثين من شعبان مطلقا فأما أن ينوي به الوجوب من شهر رمضان أو من غيره أو الندب من شعبان وسيأتي حكمها وأما أن يردد في نيته بأنه إن كان من شهر رمضان فهو صائم فرضا وإن كان من شعبان فهو صائم نقلا وللشيخ فيه قولان أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط والخلاف وهو مذهب الحسن نسبه إليه في المختلف ولكن الكلام الذي نقله عنه ليس بصريح فيه واختاره أيضا ابن حمزة والعلامة في المختلف والمصنف في الكتاب وفي البيان والثاني لعدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن إدريس والمحقق والتحقيق إن الناوي إن كان عارفا بالأحكام الشرعية وأراد بأنه إن كان من شهر رمضان فهو صيام فرضا أنه إن ظهر من شهر رمضان وثبت ذلك فيظهر له وجوب صومه ويحتسب من الشهر وأما قبل الثبوت فهو بعنوان الندب وكذا إن لم يثبت فهذا اعتقاد لا يمكنه سلبه عن نفسه وتكليفه بقصد غير ذلك كتكليف بما لا يطاق وإن أراد أنه إن كان من شهر رمضان في الواقع وإن لم يظهر ويثبت فهو واجب فذلك مما لا يمكنه اعتقاده و قصده وإن لم يكن من أهل المعرفة والفقه وجهله بالحكم الشرعي صار سببا لحيرته وتردده ولما علم إن صوم شهر رمضان وأحب وصوم شعبان ندب فيزعم ويقصد إنه إن كان من شهر رمضان في الواقع فهو صيام فرضا وإن كان آخر شعبان فهو صيام نفلا فالظاهر أن إتيانه بالصوم مع قصد القرب تكفيه ولا يوجب هذا الجمل بالوجه فساد صومه إذ لا دليل على اعتباره في أمثال تلك المواضع والاحتياط في القضاء إن ظهر إنه من رمضان بعد الزوال أو قبله ولم يجدد النية ولكن يلزمه فيه أيضا التردد في النية النية ولو لم يفرع الوجوب والندب في الترديد على التقديرين بل نوى ليلة الشك أن يصوم غدا بنية إنه واجب أو ندب فحكمه حكم السابق بل أولى بالفساد وقرب المصنف (ره) في البيان فيه البطلان (ويجب استمرارها حكما فلو نوى الافطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم) المراد باستمرار حكمها في المشهور عدم إحداث إرادة مخالفة للإرادة الأولى ولو في بعض مميزات المنوي وظاهر كلامهم الاتفاق على وجوب استمرار حكمها فيأثم بتركه وإنما الخلاف في اشتراط الصوم به وبطلانه بتركه ووجه وجوبه على القول بعدم اشتراط الصوم به تحريم العزم على الحرام ولكن الظاهر من كلامهم إنهم يدعون أزيد من ذلك ولعل وجهه إنه لو أحدث إرادة مخالفة للإرادة الأولى يلزم رفعها بالكلية لتضادها إياها فلا يكون الصوم في هذا الزمان الخاص ناشيا عن غرض امتثال الامر الخاص وواقعا على الوجه المطلوب شرعا ولا ريب في أنه مأمور بذلك في تمام اليوم فيلزم مخالفه الامر والاثم وليس غروب النية والذهول عنها بالنوم وغيره بهذه المثابة فإنه ما لم يحدث إرادة مخالفة للإرادة الأولى فهو بحيث لو التفت وتذكر يعلم إن فعله لقصد الامتثال ويقال في العرف إن هذا الفعل يصدر عنه بالإرادة الناشئة عن غرض الامتثال وقصد القربة وفي اشتراط الصوم بذلك خلاف فالمشهور كما ذكره المصنف عدمه فلو نوى الافطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد إلى النية الأولى صح صومه عندهم وأجزء مع فوات حكم العزم على الامساك الذي هو أحد أجزاء النية في الأول ظاهرا إن لم يكن مسلما عند السيد (ره) كما سيأتي ادعاؤه عدم فوات حكم النية بذلك وفوات حكم القربة التي هي الجزء الاخر في الثاني وقس عليهما غيرهما من منافيات النية كعزم الخروج عن الصوم وذهب إلى هذا القول الشيخ في المبسوط والخلاف قال في المبسوط إذا جدد نية الافطار في خلال النهار وإن كان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى تناول ما يفطر وكذلك إن كره الامتناع عن الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك وقال في الخلاف إذا نوى في أثناء النهار إنه قد ترك الصوم أو عزم على أن يفعل ما يناف الصوم لم يبطل صومه وكذلك للصلاة إن نوى أن يخرج منها أو شك هل يخرج أم لا لا تبطل صلاته وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما ثم ذكر بعض مذاهب العامة ثم قال دليلنا إن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها ولم يذكروا في جملتها هذه النية فمن جعلهما من جملة ذلك كان عليه الدلالة وكان هذا القول منه (ره) على سبيل الاحتمال في مقام البحث وإلا فالأقوى عنده البطلان كما قال في كتاب الصلاة من الخلاف إذا دخل في صلاته ثم نوى إنه خارج منها أو نوى إنه سيخرج منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج منها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل ثم نقل الخلاف عن الشافعي ثم قال دليلنا إن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف وإبطالها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا فقد روى نواقض الصلاة وقواطعها ولم ينقل في جملة
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503