مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
الجنيد والشيخ في الخلاف لا يحرم ويجزى قال الشيخ في الخلاف إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من شهر رمضان من غير إمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزئه وقد روى أنه لا يجزيه ثم قال دليلنا ما قدمناه من إجماع الفرقة وإخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزئه عن شهر رمضان ولم يفرقوا ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقوله (عليه السلام) أمرنا أن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ونهينا عن أن نصومه من شهر رمضان وهذا صامه بنية شهر رمضان فوجب أن لا يجزيه لأنه مرتب للنهي وذلك يدل على فساد المنهى عنه انتهى وأنت خبير بأن ما ذكره في بيان ما تعلق به من قال من أصحابنا لا يجزيه يدل على فساد ما استدل به من إجماع الفرقة وإخبارهم على الاجزاء من غير فرق الظهور الفرق في قول هذا البعض وصريح هذا الخبر وغيره من الاخبار كما عرفت ويمكن أن يستدل له أيضا بأن صيام يوم الشك بنية الندب من شعبان قد ظهر أجزاؤه مع مخالفة هذه النية للواقع فصيامه بنية الوجوب من رمضان مع مطابقة النية للواقع يجب أن يجزيه بطريق الأولى وضعف ذلك أيضا واضح لان التكليف منوط بالعلم لا بما في نفس الامر فإذا علمه من شعبان ونواه منه صح صومه شرعا ويجزى ويحتسب هذا الصوم الصحيح الشرعي عن صوم رمضان عند تبين كونه منه بتفضل الله عز وجل وتوسيعه على عباده كما ورد في الاخبار بخلاف ما إذا نواه واجبا من شهر رمضان لفساد صومه حينئذ باعتبار تلك النية المنهية عنها كما عرفت فلا يجزيه عن صوم رمضان كما يظهر من الخبر لا يقال موثقة سماعة في التهذيب تدل على الاجزاء قال سئلته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه لأنا نقول قد ذكرنا سابقا بأن هذا الخبر أخذه الشيخ عن الكافي ويوجد فيه لفظه فكان بين قوله فصامه وقوله من شهر رمضان وكأنها قد سقطت عن قلم الشيخ فلا يمكن الاستدلال بهذا الخبر على إجزاء صيام يوم الشك بنية رمضان ولا يصح صيام الليل لعدم وروده في الشرع فيكون تشريعا محرما قال في المنتهى إنما يصح صوم النهار دون الليل ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك انتهى فإن ضمه إلى النهار وأدخله في الصوم بالنية فهو الوصال المنهى عنه والنهى دليل الفساد قال في المنتهى ذهب علمائنا أجمع إلى تحريم صوم الوصال وأكثر الجمهور على الكراهة وسيجئ في المتن أنه يظهر من ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال وهو متروك ويدل على التحريم بعد ما سبق من دلايل تحريم صوم الليل ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال لست مثلكم أنى أظل عند ربى يطعمني ويسقيني ويحتمل أن يكون المعنى أن أكون نهارا في كنف رحمة ربى ورأفته يسد خلة جوعى بنزول بركاته ويبرد غلة ظمأي بنشر سحائب رحماته فيعينني على الصيام ويعينني عن الشراب والطعام فكأنه جل وعلى يطعمني ويسقيني ومن طريق الخاصة ما رواه حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما الوصال في الصيام قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك وكان غرض الراوي من الاستفسار تشخيص الوصال وتعيين أحد مضييه حتى يواصل صيامه فأجابه (عليه السلام) بأنه منهي عنه أو كان غرضه الاستعلام عن حال الوصال بحسب الحرمة والجواز وتسامح في لفظ السؤال وقيل قد وقع هنا سهو عن نساخ الكافي و كان الأصل ما للوصال باللامين والمعنى ما للوصال تحكمون عليه بالحرمة فأجابه (عليه السلام) بأن ذلك باعتبار نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وما ورد في رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) وصوم الوصال حرام ثم أنهم اختلفوا في حقيقته بحسب اختلاف الاخبار فقال الشيخ في النهاية والمبسوط هو أن يجعل عشائه سحوره وقد ورد ذلك في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره والعشاء بفتح المهملة والمد طعام العشى والسحور بالفتح ما يتسحر به والمراد بجعل العشاء سحور أن يأكل طعامه وقت السحر ويؤخر إفطاره إلى ذلك الوقت بنية الصوم والسحر هو قبل الصبح وورد أيضا في حسنة حفص بن البختري أبى عبد الله (عليه السلام) قال الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر وهذه الرواية أيضا تدل على أن السحر آخر الليل قبل الصبح وقال الشيخ في الاقتصاد على ما نقل عنه هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا وعليه الجمهور واختاره ابن إدريس وكأنه أنسب بلفظ الوصال وقال المحقق في المعتبر ولعل هذا أولى وقد ورد تفسيره بذلك في رواية محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث وقع فيها وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ويحتمل شمول الوصال للجميع كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في الروضة وبذلك يحصل الجمع بين الاخبار ولا ريب في حرمة الجميع إذا كان ذلك بالنية يقصد العبادة وأما إذا أخر إفطاره بغير نية أو تركه ليلا بغيرها فلا حرمة ولا أثم إلا أن يؤدى إلى ضرر أو مرض وإن كان الأحوط التحرز عنه وكذا لو جعل
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503