مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
انه قياس فعل المفطر ثانيا على فعله أولا لحرمته كحرمة الأول فكان عليه من الكفارة مثل ما كان على الأول لاشتراكهما في مخالفة الامر بالامساك وإنما لا يقول بالتكرر مع عدم تخلل التكفير لقوله بتداخل الكفارتين حينئذ لان العلل الشرعية من قبيل المعرفات ولا يقول بالتداخل في اليومين لتحقق الاجماع هناك على عدم التداخل وعلى هذا فيحتمل أن لا يكون مستمسكه القياس بل يكون رجوعه أيضا إلى عموم الاخبار كالقول الأخير الذي نقله الشيخ ويكون منشأ فرقة بين تخلل التكفير وعدمه ما ذكرناه إلا أن يكون القياس مذكورا في كلامه الواصل إلى الشيخ وما قاله من أن الأول أحوط فبحسب حال المفتي وأما بالنظر إلى من تكرر تناول المفطر منه فالاحتياط في مراعاة تكرر الكفارة كما قاله المص (ره) في صورة تغاير الجنس واتحاد اليوم وقال في الخلاف إذا كرر الوطئ لا تتكرر الكفارة ربما قال المرتضى من أصحابنا أنه تجب عليه بكل مرة كفارة ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ولم يفت هذا في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى واختار المحقق (ره) في كتبه قول الشيخ بعدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد مطلقا مذهب العلامة في المنتهى إلى عدم تكرر الكفارة في اليوم الواحد مع اتحاد جنس الموجب المتكرر ويردد مع الاختلاف في بعض كتبه وقال في المختلف الأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة سواء اتحد الزمان أو لا كفر عن الأول أو لا وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة وإلا فلا وذهب المحقق الشيخ على ما نقله الشيخ أخيرا عن بعض الأصحاب من تكررها بتكرر الموجب مطلقا وقال الشهيد الثاني هو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه وأشار بذلك إلى ما ادعاه في المهذب من الاجماع كما نقلنا وقد تخاص مما ذكرناه إن أقوالهم في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد سبعة (الأول) قول الشيخ وابن حمزة بعدم التكرر مطلقا واستشبه المحقق وجمع من الأصحاب الثاني ما نقله الشيخ أخيرا عن بعض الأصحاب من تكررها بتكرر الموجب مطلقا واختاره المحقق (الثاني) ومال إلى تصحيحه الشهيد الثاني الثالث ما ذكره الشيخ من قول ابن الجنيد وهو التكرر مع تخلل التكفير وعدم التكرر إن لم يتخلل (الرابع) قول السيد بتكررها مع تكرر الوطئ دون غيره على الظاهر (الخامس) قول المصنف (ره) بالتكرر مع تكرر الوطئ أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير وعدم التكرر في غير الوطئ مع اتحاد الجنس وعدم تخلل التكفير (السادس) قول العلامة في بعض كتبه بالتكرر مع اختلاف جنس المفطر والاتحاد مع اتحاده (السابع) قوله في المختلف بالتكرر مع تغاير الجنس مطلقا ومع اتحاده وتخلل التكفير وعدم التكرر مع اتحاده وعدم التخلل ولعل الأظهر بحسب الدليل قول الشيخ (ره) للأصل وعدم وجدان ما يوجب الخروج عن حكمه لان أكثر الأخبار الواردة في باب الكفارة كما تقدم ذكرها تدل على أنها لتكفير إفطار يوم من الشهر وجزاء إفساده وهتك حرمته وذلك الامر لا يتكرر إلا بتكرر الأيام ولا إشعار فيها بترتبها على تناول شئ حتى يلزم تكررها بتكرر تناوله ولو في اليوم الواحد وتلك الدلالة باعتبار تضمنها لتعليق إيجاب الكفارة على إفطار يوم واحد ولو كان الجزاء يترتب على التناول لكان اللائق تعليقها عليه و التقييد بالمرة ونحوها ففي رواية سعيد بن المسيب أن رجلا قال يا رسول الله أفطرت يوما في شهر رمضان فقال أعتق رقبة وفي صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا وفي صحيحة جميل بن دراج أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان وتوافق أجوبتهم (عليهم السلام) للأسئلة يفيد ما ذكرناه وفي مكتوب أبي الحسن (عليه السلام) إلى المشرقي من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ألا ترى أن المشرقي لما سئله في كتابه عن كفارة إفطار الأيام أجاب عليه السلام ونص على كفارة اليوم حتى يعلم تعددها بتعدد الأيام ولم يتعرض في شئ من الاخبار للاستفصال وترتب الجزاء على وحدة التناول أو تكرره وبالجملة لا يستفاد من هذه الأخبار إلا وجوب الكفارة لافطار اليوم مجملا والحكم بوجوبها مكررا بتكرر التناول مع مخالفته للأصل يحتاج إلى دليل لم يوجد وما ذكرناه لعله أتم في بيان المراد مما أفاده خالي طاب ثراه وجمع من المتأخرين من أن الاخبار التي هي مستند ثبوت التكفير قد علق إيجاب التكفير في بعضها بالافطار وهو إنما يتحقق بمصادفة المفطر للصوم والفعل ثانيا إنما حصل بعد فساد الصوم بالأول فلم يحصل منه الافطار وفي بعضها نقيد بحالة الصوم وهو غير صادق حال التكرر انتهى مع أن اعتبار مصادقة المفطر للصوم يستلزم عدم إفادة هذه الأخبار لحكم وجوب الكفارة على من لم ينو الصوم وتناول المفطر وبعده واضح وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما اعتمد عليه الشهيد الثاني في تصحيح القول الثاني من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فيه على التداخل وهو منفي هنا لما عرفت من أن تسبب تناول المفطر للكفارة لا يظهر من هذه الأخبار وما يظهر منها عليته لا يتكرر في اليوم الواحد وقيل عليه أيضا أن هذه الأسباب من قبيل المعرفات فلا بعد في اجتماعهما على مسبب واحد كما اعترف به الأصحاب في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير أقول وسقوط هذا الايراد
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503