انه قياس فعل المفطر ثانيا على فعله أولا لحرمته كحرمة الأول فكان عليه من الكفارة مثل ما كان على الأول لاشتراكهما في مخالفة الامر بالامساك وإنما لا يقول بالتكرر مع عدم تخلل التكفير لقوله بتداخل الكفارتين حينئذ لان العلل الشرعية من قبيل المعرفات ولا يقول بالتداخل في اليومين لتحقق الاجماع هناك على عدم التداخل وعلى هذا فيحتمل أن لا يكون مستمسكه القياس بل يكون رجوعه أيضا إلى عموم الاخبار كالقول الأخير الذي نقله الشيخ ويكون منشأ فرقة بين تخلل التكفير وعدمه ما ذكرناه إلا أن يكون القياس مذكورا في كلامه الواصل إلى الشيخ وما قاله من أن الأول أحوط فبحسب حال المفتي وأما بالنظر إلى من تكرر تناول المفطر منه فالاحتياط في مراعاة تكرر الكفارة كما قاله المص (ره) في صورة تغاير الجنس واتحاد اليوم وقال في الخلاف إذا كرر الوطئ لا تتكرر الكفارة ربما قال المرتضى من أصحابنا أنه تجب عليه بكل مرة كفارة ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ولم يفت هذا في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى واختار المحقق (ره) في كتبه قول الشيخ بعدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد مطلقا مذهب العلامة في المنتهى إلى عدم تكرر الكفارة في اليوم الواحد مع اتحاد جنس الموجب المتكرر ويردد مع الاختلاف في بعض كتبه وقال في المختلف الأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة سواء اتحد الزمان أو لا كفر عن الأول أو لا وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة وإلا فلا وذهب المحقق الشيخ على ما نقله الشيخ أخيرا عن بعض الأصحاب من تكررها بتكرر الموجب مطلقا وقال الشهيد الثاني هو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه وأشار بذلك إلى ما ادعاه في المهذب من الاجماع كما نقلنا وقد تخاص مما ذكرناه إن أقوالهم في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد سبعة (الأول) قول الشيخ وابن حمزة بعدم التكرر مطلقا واستشبه المحقق وجمع من الأصحاب الثاني ما نقله الشيخ أخيرا عن بعض الأصحاب من تكررها بتكرر الموجب مطلقا واختاره المحقق (الثاني) ومال إلى تصحيحه الشهيد الثاني الثالث ما ذكره الشيخ من قول ابن الجنيد وهو التكرر مع تخلل التكفير وعدم التكرر إن لم يتخلل (الرابع) قول السيد بتكررها مع تكرر الوطئ دون غيره على الظاهر (الخامس) قول المصنف (ره) بالتكرر مع تكرر الوطئ أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير وعدم التكرر في غير الوطئ مع اتحاد الجنس وعدم تخلل التكفير (السادس) قول العلامة في بعض كتبه بالتكرر مع اختلاف جنس المفطر والاتحاد مع اتحاده (السابع) قوله في المختلف بالتكرر مع تغاير الجنس مطلقا ومع اتحاده وتخلل التكفير وعدم التكرر مع اتحاده وعدم التخلل ولعل الأظهر بحسب الدليل قول الشيخ (ره) للأصل وعدم وجدان ما يوجب الخروج عن حكمه لان أكثر الأخبار الواردة في باب الكفارة كما تقدم ذكرها تدل على أنها لتكفير إفطار يوم من الشهر وجزاء إفساده وهتك حرمته وذلك الامر لا يتكرر إلا بتكرر الأيام ولا إشعار فيها بترتبها على تناول شئ حتى يلزم تكررها بتكرر تناوله ولو في اليوم الواحد وتلك الدلالة باعتبار تضمنها لتعليق إيجاب الكفارة على إفطار يوم واحد ولو كان الجزاء يترتب على التناول لكان اللائق تعليقها عليه و التقييد بالمرة ونحوها ففي رواية سعيد بن المسيب أن رجلا قال يا رسول الله أفطرت يوما في شهر رمضان فقال أعتق رقبة وفي صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا وفي صحيحة جميل بن دراج أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان وتوافق أجوبتهم (عليهم السلام) للأسئلة يفيد ما ذكرناه وفي مكتوب أبي الحسن (عليه السلام) إلى المشرقي من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ألا ترى أن المشرقي لما سئله في كتابه عن كفارة إفطار الأيام أجاب عليه السلام ونص على كفارة اليوم حتى يعلم تعددها بتعدد الأيام ولم يتعرض في شئ من الاخبار للاستفصال وترتب الجزاء على وحدة التناول أو تكرره وبالجملة لا يستفاد من هذه الأخبار إلا وجوب الكفارة لافطار اليوم مجملا والحكم بوجوبها مكررا بتكرر التناول مع مخالفته للأصل يحتاج إلى دليل لم يوجد وما ذكرناه لعله أتم في بيان المراد مما أفاده خالي طاب ثراه وجمع من المتأخرين من أن الاخبار التي هي مستند ثبوت التكفير قد علق إيجاب التكفير في بعضها بالافطار وهو إنما يتحقق بمصادفة المفطر للصوم والفعل ثانيا إنما حصل بعد فساد الصوم بالأول فلم يحصل منه الافطار وفي بعضها نقيد بحالة الصوم وهو غير صادق حال التكرر انتهى مع أن اعتبار مصادقة المفطر للصوم يستلزم عدم إفادة هذه الأخبار لحكم وجوب الكفارة على من لم ينو الصوم وتناول المفطر وبعده واضح وقد ظهر مما ذكرنا ضعف ما اعتمد عليه الشهيد الثاني في تصحيح القول الثاني من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما نص فيه على التداخل وهو منفي هنا لما عرفت من أن تسبب تناول المفطر للكفارة لا يظهر من هذه الأخبار وما يظهر منها عليته لا يتكرر في اليوم الواحد وقيل عليه أيضا أن هذه الأسباب من قبيل المعرفات فلا بعد في اجتماعهما على مسبب واحد كما اعترف به الأصحاب في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير أقول وسقوط هذا الايراد
(٤١٨)