مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
ودعاء الصائم مستجاب وخصوصا عند الافطار ويتأكد استحباب الاستغفار في الصيام وليصم سمعه وبصره وجوارحه وليظهر عليه وقار الصوم قد مر من الاخبار ما يدل على ذلك كله في ضمن شرح مسائل هذا الدرس ويجوز ذوق المرق ومضغ الخبز لفعل فاطمة (عليها السلام) وزق الطائر وهو أن يطعمه بفيه ولا ريب في جواز كل ذلك مع الحاجة إليه كخوف فساد الطعام وتضرر الصبي وهلاك الطاير بشرط المحافظة عن الابتلاع للأصل وصحيحة أبي جعفر (عليه السلام) لا يضر الصائم وما رواه الكليني في الحسن بن إبراهيم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) والشيخ عنه أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه فقال لا بأس به والطير إن كان لها وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن الصائم يصيب الدواء في أذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وفي الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا بأس بذوق الرجل الصائم القدر وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالطبع والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم وعن مسعدة بن الصدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسن (عليه السلام) ثم الحسين (عليه السلام) وهي صائمة في شهر رمضان وأما مع عدم الحاجة فقال الشيخ في التهذيب لا يجوز للجمع بين هذه الأخبار وبين صحيحة سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه فقال لا قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر هذه الرواية محمولة على من لا تكون به حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طاير إن لم يزقه يهلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام أقول والجمع بحملها على كراهة ذوق الطعام للمستغني أظهر لما عرفت من موافقة الجواز للأصل وغيرها وحمل لا يجوز في كلام الشيخ على الكراهة بعيد وقال في المدارك بعد نقل جمع الشيخ ولا يخفى ما في هذا الجمع من البعد والأجود حمل النهي على الكراهة إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد وأقول الأجود أن يوجه جودة حمل النهي على الكراهة بما ذكرنا وأما ما ذكره قدس سره فغير ظاهر لان المتبادر من ذوق المرق ومضغ الطعام للصبي وزق الطاير الحاجة إلى ذلك خصوصا للطباخ ولمن ينظر إلى المرق ولصاحبة الصبي والطير كما ورد في بعضها فلا بعد في ذلك أصلا وفي رواية النهي اعتبر ذوق الشئ للصائم ولا استبعاد في حمله على حالة عدم الحاجة خصوصا في مقام الجمع وأما لو ابتلع شيئا من ذلك عمدا فيجب القضاء والكفارة ولو ابتلع نسيانا فحكمه حكم من طرح شيئا في فيه فسبق إلى حلقه وقد من البحث عنه مفصلا والفرق بين من له الغرض الصحيح والعابث ويجوز أيضا مص الخاتم ويكره مص النواة قد مر ذكر ما يدل على ذلك في بحث مضغ العلك درس وينقسم الصوم بانقسام الأحكام الأربعة سوى الإباحة فان العبادة لا تكون مباحة والمراد بصوم الإباحة في رواية الزهري صوم وقع فيه مفسد على بعض الوجوه ولم يفسده فكأنه أبيح فيه المفسد ولا ينافي ذلك وجوب الصوم واستحبابه فالواجب ستة صوم رمضان للضرورة من الدين وصراحة الكتاب المبين والاخبار البالغة حد التواتر عن الصادقين وهو أفضل أقسام الصيام وأكثرها ثوابا وأعظمها أجرا وقد ورد في فضله أخبار كثيرة من ذكر بعضها واختلف في رمضان فقيل أنه اسم من أسماء الله تعالى وعلى هذا فمعنى شهر رمضان شهر الله وورد ذلك في الاخبار فروى الكليني عن هشام بن سالم عن سعد ولا يبعد كونه الإسكاف وفي بعض النسخ مسعدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى لا يجئ ولا يذهب وإنما يجئ ويذهب الزايل ولكن قولوا شهر رمضان فإن الشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن جعله مثلا وعيدا والضمير في جعله للشهر أو للقرآن وكان المراد بالمثل الحجة وبالعيد محل سرور أولياء الله وقيل أنه علم للشهر كرجب وشعبان ومنع الصرف للعلمية والألف والنون واختلف في اشتقاقه فقيل أنه من الرمض بتسكين الميم وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار سمي الشهر بذلك لأنه يطهر الأبدان عن أو ضار الأوزار وفي الكشاف رمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمى بذلك أما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لأنه كان ينبقهم أي يزعجهم لشدته عليهم أو لان الذنوب ترمض فيه أي تحترق وقيل أنه سمي بذلك لان الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم وقيل أنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك وصوم النذر وشبهه من العهد واليمين لما دل على وجوب متعلقها مطلقا مع ما ورد فيها في خصوص تعليقها بالصوم وصوم الكفارات الواجب فيها بالأصالة أو المحتمل عن الغير على التعيين أو التخيير من كفارة القتل عمدا وخطأ والظهار والايلاء وإفطار شهر رمضان وقضائه وخلف النذر وشبهه وإفساد الاعتكاف على بعض الوجوه وبعض المحرمات في الاحرام والحلف بالبراءة على قول وكذا جز المرأة شعرها في المصائب ونتفه وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503